جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص244
أمارة لاستخراج الواقع يعلم كذب دعوى كل مدع منهم، فله حينئذ تناول الغرامة ممن خرجت القرعة له، وعلى كل حال فالامر كما ذكره الاصحاب من غرامة قيمة الام والولد، ولا يقدح فيه ما قيل من عدم تعرض الشيخين وابن زهرة إلا لقيمة الولد، وابن سعيد إلا لقيمة الام وللعقر، فان ذلك ليس خلافا، وعلى تقديره فهو محجوج بما عرفت.
(و) كيف كان ف (- ان ادعاه واحد) منهم خاصة ونفاه عنه غيره (ألحق به) بلا قرعة (وألزم حصص الباقين من قيمة الام والولد) بلا خلاف ولا إشكال، لانتفائه عمن نفاه عنه بنفيه، إذ هو أولى من الواطئ المتحد، بل في كشف اللثام ذلك كذلك مع السكوت، لانه بمنزلة النفي، ولانه مدع بلا منازع، وللرجحان بدعواه مع سكوت الغير، فلا إشكال ليقرع، ولان القرعة لاثبات النسب إلى واحد، وقد ثبت، والاصل انتفاؤه عن الغير، ولاختصاص نصوص القرعة فيها بصورة التداعي، وإن كان قد يشكل بأعمية السكوت من النفي، فلا ينزل منزلته، وبظهوره النصوص في كون الموضوع من المشتبه في نفسه المحتاج تميزه وتعينه إلى القرعة، ونصوص القرعة إنما يراد منها عدم نفي أحد منهم، والكلام في ثبوته للمدعيمع سكوت الباقين بدون القرعة كي يثبت النسب، خصوصا مع دعوى الساكت بعد سكوته، ورجحانه عليهم بالدعوى لا دليل عليه شرعا.
ثم من المعلوم عدم جواز نفي النافي منهم أو جميعهم إلا مع العلم بانتفائه عنه، بل لو علم كون نفيه لا لذلك لم يسمع نفيه، ولا ينتفى عنه بنفيه، ولو نفوه أولا عنهم ثم أقروا بعد ذلك أنه لواحد منهم أمكن سماع هذا الاقرار فيما عليهم والاخراج بالقرعة، وأولى بالقبول ما لو رجع كل منهم إلى دعواه بعد أن نفوه، نعم قد يقال بعدم سماع الاقرار بعد النفي ودعوى المدعي به والحكم بلحوقه به، مع احتماله أيضا، كاحتمال عدم سماع الاقرار في الاول لكونه ليس إقرارا، ولم نجد للاصحاب في ذلك كلاما محررا، والله العالم.
(ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل