پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص243

الامة المشتركة ولو لقرائن تدل عن ذلك، كما أن قول الصادق عليه السلام لعبد الله ابن سنان (1) فيما أرسله الشيخ عن يونس ” في قوم اشتركوا في جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها: يجلد الحد ويدرأ عنه بقدر ما له فيها، وتقوم الجارية، ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطأ فيه أكثر من ما اشتريت به ألزم أكثر الثمن، لانه قد أفسد على شركائه، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر مما اشتريت به يلزم الاكثر لاستفسادها ” نعم روى مثله في موضع آخر مسندا (2) وزاد فيه ” قلت: فأن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل، قال: ذلك له، وليس له أن يشتريها حتى يستبرئ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة ” وهو يدل على عدم الاجبار على التقويم وإعطاء القيمة ويمكن أن يكون ذلك في حال عدم وولادتها منه وإلا فهي أم ولد له في الظاهر.

و (ثانيا) أن ما أورده من الاشكال كما يجرى في الولد يجرى في الام أيضا، ضرورة أن مقتضي دعوى كل واحد منهم صيرورتها أم ولد فلا وجه لان يأخذ الغرامة عوضها مع وجوبها عليه، فحمله النصيب على النصيب منها لا يرفع الاشكال، أللهم إلا أن يقال: إن أخذه باعتبار الحيلولة بينه وبين ملكه.

و (ثالثا) أن إلزامه باقراره لا يقضي استحقاقهم عليه، أقصاه صيرورة المال مجهول المالك، والذي يقوى في النظر حمل الدعوى في النص والفتوى من كل واحد على إرادة الجميع معرفة لحوقه بواحد منهم، لان كل واحد منهم يدعيه أنه له، فان ذلك مع الطريق له في غاية البعد، وانما المراد عدم نفي أحد منهم إياه عن نفسه، بل أرادوا معرفة ذلك بالقرعة، وحينئذ فيتجه بعدها الغرامة لهم، أو يقال: إنه بالقرعة التي هي

(1) التهذيب ج 10 ص 29 – الرقم 96 وفيه ” ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذى وطأ أقل مما اشتريت به.

“.

(2) أشار إليه في الوسائل الباب – 17 – من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 من كتاب التجارة وذكرها في التهذيب ج 7 ص 72 الرقم 309.