جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص240
رحمها، قال: بئس ما صنع، يستغفر الله ولا يعود، قلت فان باعها من آخر ولميستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عن الثالث، فقال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر ” وعن الشيخ روايته بسند آخر عن الصيقل (1) قال: ” سئل أبو عبد الله عليه السلام ” وذكر مثله، إلا أنه قال: ” قال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للذي عنده الجارية ” وعن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام (2) ” وإن كانوا ثلاثة واقعوا جارية على الانفراد وبعد أن اشتراها الاول وواقعها ثم اشتراها الثاني وواقعها ثم اشتراها الثالث وواقعها كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد لكان الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية ويصبر، لقول رسول الله صلى الله عليه واله: الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا مما لا يخرج في النظر وليس فيه إلا التسليم ” نعم ليس في الجميع إلحاقه بالذي قبله مع تعذره ولعله لانه بتعذر الاخر يصير الاشكال فيما بينه وبين ما تقدمه، فهو بمنزلة ما لو وقع الاشكال فيه قبل الانتقال إلى الثالث، ولا يترتب في ترجيحه حينئذ، لما سمعته من النصوص التى يستفاد منها نسخ اللاحق للسابق مع الامكان، والمقام منه، والله العالم.
(ولو وطأها المشتركون فيها في طهر واحد) أو متعدد عالمين بالحرمةأو جاهلين، أذن كل واحد منهم الاخر أولا (فولدت) ولدا على وجه يمكن لحوقه بكل واحد منهم (وتداعوه) أو سكتوا (أقرع بينهم) إذ من المعلوم عدم لحقوقه بالجميع، لان التكون من أكثر من نطفة مندفع بالنص والاجماع (فمن خرج اسمه ألحق به) الولد (وأغرم حصص الباقين من قيمة أمه وقيمته يوم سقط حيا) ضرورة كون الجارية بالنسبة إليه أم ولد، وكون الولد ولدا له، فهو حينئذ كالجاني على حصصهم، إذ قد سمعت فيما تقدم أن الامة المشتركة إذا وطأها أحد
(1) الوسائل الباب – 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 3.
(2) البحار ج 104 ص 63 ط الحديث.
(جواهر الكلام – ج 15)