پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص239

بنفيه) عنه (ظاهرا) إجماعا بقسميه اقتصارا في اللعان المخالف للاصل على موضع النص (1) وهو الازواج، وإذا انتفى اللعان فيها لزم الانتفاء بالنفي، إذ لم يبق طريق إليه غيره، (و) هو بمنزلة فعله لا يعلم إلا منه، فيقبل فيه قوله.

نعم (لو اعترف به بعد ذلك الحق به) لعموم إقرار العقلاء (2) وفحوى صحيح الحلبي (3) بمثله في ولد الملاعنة، لكن الظاهر أنه أنما يترتب عليه من أحكام النسب ما عليه دون ما له أخذا باقراريه كما صرحوا به في ولد الملاعنة وفاقا للاخبار (4).

(ولو وطأ الامة المولى وأجنبي) فجورا (حكم بالولد للمولى) للاصل السابق الذي لا يعارضه وطء الزاني الذي ليس له إلا الحجر، وللاخبار كخبر سعيد الاعرج (5) سأل الصادق عليه السلام ” عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد من يكون الولد ؟ قال: للذي عنده الجارية، لقول رسول صلى الله عليه واله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر ” أما إذا كان الوطء شبهة فالقرعة، لما عرفته سابقا.

(ولو انتقلت) الامة (إلى موال بعد وطء كل واحد منهم لها حكم بالولد لمن هي عنده إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ يوم وطئها، وإلا كان للذئ قبله ان كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا، وإلا كان للذي قبله، وهكذا الحكم في كل واحد منهم (بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال في كونه للاخير منهم، لما سمعته من النصوص (6) السابقة مضافا إلى خبر الصيقل (7) عن أبى عبد الله عليه السلام ” سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ

(1) سورة النور: 24 – الاية 6.

(2) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2.

(3 و 4) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 1 – 0 – من كتاب المواريث.

(5 و 7) الوسائل الباب – 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 4 – 2.

(6) الوسائل الباب – 17 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1 و 11 و 12 و 13.