جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص238
ومرسل جميل (1) عن أحدهما عليها السلام ” في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير، وإن جاءت بولد لاقل من ستة أشهر فهو للاول ” وفي خبر أبي العباس (2) قال: ” إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للاخير، وإن كان أقل من ستة أشهر فهو للاول ” وفي صحيح الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام ” إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر كان من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاخير ” ومن ذلك كله يعلم ضعف القول بالقرعة، مضافا إلى ما قيل من ظهور أدلة الفراش في الفعلي منه،والله العالم.
وأما (أحكام ولد الموطؤة بالملك) ف (- إذا وطأ الامة) به (فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا) إلى أقصى الحمل (لزمه الاقرار به) إن لم تظهر أمارة الخلاف، كما ستسمع الكلام فيه وإن لم نقل أنها فراش، كما هو المشهور بلا خلاف، بل في كشف اللثام اتفاقا كما يظهر منهم، بل ولا إشكال، لقاعدة لحوق الولد للوطء المحترم مع الامكان، ولصحيح سعيد بن يسار (4) سأل الكاظم عليه السلام ” عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق، قال: أيتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قلت: أما ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد ” وسأل الصادق عليه السلام في حديث آخر (5) ” عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها، ولم يكن منها إليها، ما تقول في الولد ؟ قال، أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ” قال: ” وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال: أيتهمها ؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: فيتهمها أهلك ؟ فقلت: أما شئ ظاهر فلا، فقال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد ؟ “.
(ولكن لو نفاه) انتفى و (لم) يحتج إلى أن (يلاعن امه، وحكم
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 17 – من أبواب أحكام الاود الحديث 13 – 12 – 1.
(4 و 5) الوسائل الباب – 56 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2 – 5.