جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص233
فجاء بهما، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا، فخرج كما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فجعل معقلته على قوم امه وميراثه لهم ” مع الارسال يحتمل طول الغيبة أو غير ذلك، وما ورد في بعض الاخبار (1) من أن القيافة فضلة من النبوة، والعمل عليها منهم عليها السلام في بعض الاحيان (2) محمول على ما لا ينافي المقام المجمع عليه نقلا وتحصيلا.
واحترز بالفجور عن الوطئ شبهة على وجه يمكن تولده منهما، فانهيقرع بينهما، ويلحق بمن تقع عليه القرعة، لانها حينئذ فراش لهما، من غير فرق بين وقوع الوطءين في طهر وعدمه مع إمكان الالحاق بهما، نعم لو أمكن لاحدهما دون الاخر تعين له من دون قرعة، كما أنه ينتفي عنهما بعدم إمكانه منها، وهو واضح. (ولو اختلفا في الدخول) أي الوطء الموجب لالحاق الولد وعدمه فادعته المرأة لتلحق به الولد وأنكره (أو) اتفقا ولكن اختلفا (في ولادته) فنفاها وادعى أنه أتت به من خارج (فالقول قول الزوج مع يمينه) للاصل، ولان الاول من فعله، فيقبل قوله فيه، والثاني يمكنها إقامة البنية عليه، فلا يقبل قولها فيه بغيرها، وكذا إذا كبر الولد فادعى كونه ولدا له.
ولو اتفقا عليهما واختلفا في المدة فادعى ولادته لدون ستة أشهر أو لازيد من أقصى الحمل ففى اللمعة حلفت، وفي الروضة ” تغليبا للفراش، ولاصالة عدم زيادة المدة في الثاني – لكن قال -: أما الاول فالاصل معه، فيحتمل قبول قوله فيه عملا بالاصل، ولان مآله إلى النزاع في الدخول فانه إذا قال لم تنقص الستة أشهر من حين الوطء فمعناه أنه لم يطأ منذ ستة أشهر، وإنما وقع الوطء فيما دونها،
(1) الوسائل الباب – 26 – من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 من كتاب التجارة.
(2) الوسائل الباب – 55 – من أبواب نكاح والعبيد والاماء الحديث 4 و 5 والكافي ج 1 ص 322 وصحيح مسلم ج 4 ص 172.