پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص230

الوجه يساوى القبل في هذا الحكم وغيره إلا في مواضع قليلة استثناها وفي المسالك ” وما وقفت في كلام أحد على ما يخالف ذلك ” قلت: لعل الوجه فيه أيضا ما عرفته من صدق مسمى الوطء المعلق عليه الحكم، والدبر أحد المأتيين (1).

(وكذا لو دخل بها وجاءت به لاقل من ستة أشهر حيا كاملا) فانه لا يلحق به على المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة، بل لعل الاجماع بقسميه عليه وإن حكي عن الشيخين أنه خيراه بين نفيه وبين الاعتراف به للخبر السابق (2) الذي قد عرفت الحال فيه لكنه شاذ لا يقدح في تحصيل الاجماع، بل يمكن دعوى تواتر النصوص (3) بخلافه، وقد سمعت دعوى الاجماع من المؤمنين أو المسلمين على أن الستة أشهر أقل الحمل وغيرها من الادلة على ذلك، واحترز بالحياةوالكمال عما ولدته في هذه المدة غير حي أو ناقص الخلقة، فانه يلحق به مع إمكان تولده منه عادة، للاصل المزبور، فتجب حينئذ عليه مؤونة تجهيزه، ويستحق ديته لو جني عليه، إلى غير ذلك من الاحكام المترتبة على لحوقه به، نعم لو لم يمكن في العادة لحوقه به لم يلحق به، كما هو واضح.

والظاهر أنه يجري هنا ما سمعته في السابق من الحكم بعدم اللحوق في المتولد حيا كاملا لاقل من ستة إذا كان ذلك معلوما، أما مع الجهل فالظاهر الحكم باللحوق للاصل الذي قدمناه، بل لعله هنا أولى باعتبار تحقق الدخول الذي هو أصل في الحكم باللحوق حتى يعلم فساده بالعلم بالتولد للاقل ونحوه، وستسمع لذلك تتمة إنشاء الله.

(وكذا لو اتفقا على انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر أو عشرة من زمان الوطء أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصى الحمل، ولا يجوز له إلحاقه بنفسه

(1) الوسائل الباب – 73 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 7.

(2 و 3) الوسائل الباب – 17 – من أبواب أحكام الاود الحديث 10 – 0 -.