پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص229

وحينئذ فالرجوع إلى الاستصحاب وإطلاق قوله صلى الله عليه واله (1): ” الولد للفراش ” ونحو ذلك مما سمعت مما لا ينبغى الاصغاء إليه، ضرورة عدم معارضة الاول منهما للدليل المزبور، ووجوب حمل الثاني على المقيد، والله العالم.

وعلى كل حال (فلو لم يدخل بها لم يحلقه) إجماعا بقسميه ونصوصا، نعم قد يقال بعدم اعتبار العلم بالدخول مع ولادتها ما يمكن تولده منه تغليبا للنسب، ولقوله صلى الله عليه واله (2): ” الولد للفراش ” فان المراد به الزوج أو المرأة على تقديرمضاف: أي ذى الفراش، وعلى التقديرين يقتضى اللحوق، خرج منه ما علم عدم الدخول لما عرفت، ويبقى غيره، وحينئذ يكون الاصل بعد وقوع العقد لحوق الولد بالزوج مع الامكان، ولا ينا في ذلك ذكر الدخول في عبارة المصنف وغيره بعنوان الشرطية المقتضية للشك في المشروط بالشك بها، فان الاصل الشرعي المزبور طريق للحكم بحققها بالنسبة إلى الالحاق المذكور.

ومن هنا فرع المصنف وغيره على الاشتراط المزبور العلم بعدم الدخول، لا الولادة الممكنة اللحوق مع عدم العلم بالدخول، لكن ستعرف في كتاب اللعان التحقيق في ذلك، وإن جزم بالاحتمال المزبور في المسالك في كتاب اللعان، والله العالم.

وكيف كان فيتحقق الدخول الموجب لالحاق الولد وغيره من الاحكام بغيبوبة الحشفة خاصة أو قدرها من مقطوعها في القبل وإن لم ينزل، كما هو صريح بعض النصوص (3) الورادة في العزل وفي المتعة وغيرها، بل يمكن دعوى تواتر النصوص فيه معنى، ضرورة ترتيب ذلك فيها على الوطء المتحقق بما سمعت قطعا، كما لا يخفى على من لاحظها، بل عن الشيهد في قواعده أن الوطء في الدبر على هذا

(1 و 2) الوسائل الباب – 58 – من أبواب النكاح العبيد والاماء.

(3) الوسائل الباب – 103 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 والباب – 33 – من أبواب المتعة والباب – 59 – من أبواب نكاح العبيد والاماء والباب 16 – و 19 من أبواب أحكام الاولاد.