پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص228

” أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنة ” لكن في الوافي وفي بعض ” وأكثر ما تحمل لسنتين ” بل عن الوسائل أنه لم يذكر غير هذه النسخة، وحينئذفلا وجه إلا الحمل على التقية.

وفي المرسل (1) في قول الله تعالى (2): ” يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الارحام وما تزداد ” قال: ” الغيض كل حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كل شئ تزداد على تسعة أشهر، فكلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فانها تزداد بعدد الايام التى رأت في حملها من الدم ” وفي المرفوع المروى عن نوادر المعجزات للراوندي عن سيدة النساء فاطمة عليها السلام ” إنها ولدت الحسين عليه السلام عند تمام سنة من حملها به “.

لكنهما قاصران عن معارضة ما عرفت من وجوه بل الاول منهما بالنصوص (3) الواردة في تفسير الاية المزبورة بخلاف ذلك، بل يمكن إرادة ما لا ينافي الريبة التى سمعتها في النصوص (4) السابقة، كما أن المرسل الثاني معارض بغيره مما ورد (5) بخلافه فلا محيص عن القول بالتسع.

والوجدان المدعى بخلافه على وجه ينفى الاحتمال الذى ذكرناه ممنوع على مدعيه، خصوصا مع احتمال الوطئ من غير الزوج ولو شبهة أو مع عدم علمها بذلك، كما هو واضح.

(1) الوسائل الباب – 17 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 6.

(2) سورة الرعد: 13 – الاية 8.

(3) المستدرك الباب – 12 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 6 وتفسير البرهان – ج 2 ص 282 ذيل الاية 13 من سورة الرعد.

(4) الوسائل الباب – 25 – من أبواب العدد من كتاب الطلاق.

(5) الوسائل الباب – 17 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 4 و 14 والمستدرك الباب – 12 – منها الحديث 2 و 3 و 4.