جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص225
للمعتبرة المستفيضة كمرسل عبد الرحمان بن سيابة (1) ” أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة، ولو زاد لحظة لقتل أمة قبل أن يخرج ” وظاهر خبر وهب (2) عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ” يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية ” وصحيح ابن الحجاج (3) ” سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر، فان ولدت وإلا اعتدت بثلاثة اشهر، ثم قد بانت منه ” وخبر محمد بن الحكم (4) عن أبي الحسن عليه السلام قلت له: ” المرأة الشابة التي مثلها تحيض يطلقها زوجها ويرتفعحيضها كم عدتها ؟ قال: ثلاثة أشهر ؟ قلت فانها ادعت الحبل بعد الثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: إنما الحبل تسعة أشهر، قلت: تتزوج، قال: تحتاط بثلاثة أشهر قلت: فانها ادعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تزوجت إن شاءت ” وخبره الاخر (5) عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام قلت له: ” رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حملا، فقال: ينتظر بها تسعة أشهر قال: قلت: فانها ادعت بعد ذلك حبلا، فقال: هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين، إما حمل بين وإما فساد في الطمث ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر ” مؤيدا ذلك بخبر أبان (6) عن أبى عبد الله عليه السلام ” إن مريم عليها السلام حملت بعيسى عليه السلام تسع ساعات كل ساعة شهر “.
والخبر المروى في باب مبدء النشوء من الكافي (7) فان فيه ” وللرحم
(1 و 2) الوسائل الباب – 17 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 3 – 2.
(3) الوسائل الباب – 25 – من أبواب العدد الحديث 1 من كتاب الطلاق.
(4 و 5) الوسائل الباب – 25 – من أبواب العدد الحديث 2 و 5 من كتاب الطلاق.
وهما عن محمد بن الحكيم.
(6) الوسائل الباب – 17 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 7.
(7) الكافي ج 7 ص 15 كتاب العقيقة (باب بدء خلق الانسان وتقلبه في بطن أمه) الحديث 5.