جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص223
في القواعد – غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا وإن لم ينزل، ولا يخلو ذلك من إشكالإن لم يكن مجمعا عليه بانتفاء التولد عادة في كثير من موارده، ولم نقف على شئ ينافى ما نقلناه يعتمد عليه ” وتبعه في الرياض وقال: ” ولد الزوجة الدائمة التام خلقة يلحق بالزوج الذي يمكن التولد منه عادة ولو احتمالا مع شروط ثلاثة: أحدهما الدخول منه بها دخولا يحتمل فيه ذلك ولو احتمالا بعيدا، قبلا كان أو دبرا إجماعا، وفي غيرة إشكال وإن حكى الاطلاق عن الاصحاب، واحتمل الاجماع، مع أن المحكى عن السرائر والتحرير عدم العبرة بالوطئ دبرا، واستوجهه من المتأخرين جماعة، وهو حسن إلا مع الامناء واحتمال السبق وعدم الشعور به لا مطلقا.
قلت: مع فرض إمكان سبق المنى وعدم الشعور به لا سبيل حينئذ للقطع بنفى الاحتمال ولو بعيدا مع تحقق مسمى الدخول، على أنه يمكن التولد من الرجل بالدخول وإن لم ينزل، ولعله لتحرك نطفة الامرأة واكتسابها العلوق من نطفة الرجل في محلها أو غير ذلك من الحكم التى لا يحيط بها إلا رب العزة، ولذا أطلق أن ” الولد للفراش ” (1) المراد به الافتراش فعلا لا ما يقوله العامة من الافتراش شرعا، بمعنى أنه يحل له وطؤها، فلو ولدت وإن لم يفترشها فعلا ألحق به الولد،إذ هو مع ما فيه من فتح باب الفساد للنساء أشبه شئ بالخرافات.
وربما يومئ إلى بعض ما قلناه خبر أبى البخترى (2) المروى عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن على عليه السلام: ” جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت أعزل عن جارية لى فجاءت بولد، فقال: الوكاء قد ينفلت، وألحق به الولد ” وفحوى التوقيع المروى عن اكمال الدين وإتمام النعمة (3) في جملة مسائل منها ” استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا اطلب ولدها ولم ألزمها منزلي، فلما أتى لذلك مدة
(1) الوسائل الباب – 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(2) الوسائل الباب – 15 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.
(3) الوسائل الباب – 19 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.