پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص216

فابعثوا حكما – إلى آخره – قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا “.

وفي خبر علي بن أبي حمزة (1) ” سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما – إلى آخره – فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز ” ونحوه خبر أبي بصير (2) عن أبى عبد الله عليه السلام، وفي خبر سماعة (3) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: فابعثوا – إلى آخره – أرأيتإن استأذن الحكمان، فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة: نعم وأشهدا بذلك شهودا عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال: نعم، ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع كالزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما، وقال الاخر: لم افرق بينهما ؟ فقال: لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما “.

لكن لا يخفى عليك ظهور هذه النصوص في أن التفريق لهما مع اشتراطهما ذلك، ولعله لا ينافي كلام المشهور المنزل على أنه ليس لهما التفريق مع الاطلاق بل على ذلك نزل كلام ابن الجنيد، فانه قال على ما حكى عنه: ” ويشترط الوالي أو المرضي بحكمه على الزوجين أن للمختارين جميعا أن يفرقا بينهما أو يجمعا إن رأيا ذلك صوابا، وعلى كل واحد من الزوجين إنفاذ ذلك والرضا به، وأنهما قد وكلاهما في ذلك، ومهما فعلاه فهو جائز عليهما “.

وفي المسالك ” قد روى (4) أن عليا صلوات الله عليه وسلامه عليه بعث حكمين وقال تدريان ما عليكما، عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا

(1) الوسائل الباب – 10 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 2.

(2) الوسائل الباب – 12 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 2.

(3) الوسائل الباب – 13 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 1.

(4) الوسائل الباب – 13 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 6 والمستدرك الباب – 11 – منها الحديث 1 وسنن البيهقى ج 7 ص 305.