جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص213
قلت: قد يناقش بامكان منع بعث الزوجين حكمين والاهلين على وجه يترتب عليه امضاء حكمها عليهما بالصلح وإن لم يرضيا بناء على اختصاص الخطاب في الاية للحكام، لعدم دليل حينئذ على ذلك، وكذا الكلام في العكس، وهذا ونحوه أحد ثمرات الخلاف في المسألة.
وكيف كان فالظاهر وجوب هذا البعث وفاقا لجماعة، لظاهر الامر، ولكون ذلك من الامر بالمعروف، ومن الحسب التي نصب الحاكم لامثالها، خلافا للمحكي عن التحرير من الاستحباب، للاصل وظهور الامر في الارشاد، على أنه من الامور الدنيوية التي لا يظهر إرادة الوجوب منه فيها، وفيه أن الاصل مقطوع بما عرفت والاخيرين لا ينافيان ظهوره في الوجوب المؤيد ما عرفت.
نعم قد يقال بعدم تعين وجوب الكيفية المخصوصة مع إمكان إصلاح حالهمابغيرها أما لو انحصر فيها تعين وجوبها.
وكذا الكلام في كون الحكمين من الاهلين، ضرورة عدم اعتبار القرابة في الحكومة، والغرض يحصل بالاجنبي كما يحصل بها، والاية مسوقة للارشاد، فمع عدم انحصار الامر فيهم يجوز الاجانب، كما إذا لم يكن ثم قريب، نعم لو انحصر الامر فيهم اتجه الوجوب حينئذ، كما أنه لو انحصر الامر في الاجنبي تعين.
هذا وفي الرياض بعد اختيار الاختصاص بالاهل قال في شرح قوله في النافع: ” ويجوز أن يكونا أجنبيين ” ” أما مطلقا كما هو ظاهر المتن أو مقيدا بعدم الاهل كما هو الاقوى، لكن مع ذلك ليس لهما حكم المبعوث من أهلهما من إمضاء ما حكما عليهما، لمخالفته الاصل، فيقتصر فيه على مورد النص، ويكون حكمهما حينئذ الاقتصار على ما أذن به الزوجان وفيه وكلا، وليس لهما من التحكيم – الذي هو حكم الحكمين كما يأتي – شئ جدا، وفي حكم فقد الاهل توقف الاصلاح على الاجنبي “.
وهو من غرائب الكلام يمكن دعوى الاجماع على خلافه، مضافا إلى ظهور النصوص (1) في الاية في عموم الحكم للزوجين ذى الاهل وغيرهم، على أن التقييد
(1) الوسائل الباب – 10 و 12 و 13 – من أبواب القسم والنشوز.