پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص212

وفيه أنه مناف لاختلاف الضميرين بالغيبة والحضور والتثنية والجمع، وليس المقام مقام التفات، على أن المأمور بالبعث الخائف من شقاقهما، وهو غيرهما، والانسان لا يبعث أحدا إلى نفسه، ولا منافاة بين كون الباعث الحاكم وبين اشتراطهما على الزوجين مما يريد ان اشتراطه.

وقريب منه ما عن الاسكافي إلا أنه جعل الحاكم بأمر الزوجين بأن يبعثا من يختارانه من أهلهما، وفي المسالك ” وفيه جمع بين الفائدتين والقولين، وفي موثق سماعة (1) السابق ما يرشد إليه، بل قال: ويمكن أن يستدل به على أن المرسلالزوجان ” وفيه ما لا يخفى.

وأضعف منهما ما عن بعض من شذ من كون المرسل أهلوهما، وهو مع كونه شاذا مناف لظاهر الاية والنصوص وإن قيل إنه يشعر به بعض الاخبار (2).

نعم لو تعذر الحاكم قال عدول المسلمين مقامه في ذلك، ولو تعذر الجميع فبعث الزوجان كان المبعوث وكيلا محضا لا حكما، فيفعل ما تقتضيه الوكالة من عموم أو خصوص.

هذا ولكن في كشف اللثام بعد أن ذكر ما سمعته من النافع قال: ” وهو حق: ولا يستلزم أن يكون الخطاب في الاية للزوجين ليستبعد، ولا ينافيه ظاهرها فان من المعلوم أن بعثهما الحكمين جائز وأنه أولى من الترافع إلى الحاكم، وكذا إذا بعث أولياؤهما الحكمين مع جواز الخطاب في الاية لهم عموما أو خصوصا أو البعث على منهم أو منهما فيقسم الى الواجب وغيره كما في بعث الحاكم، واقتصر في النهاية على نفي البأس عن بعث الزوجين، وبالجملة ينبغي أن لا يكون خلاف في جواز البعث من كل من هؤلاء، ووجوبه إذا توقف الاصلاح عليه، خصوصا الحاكم والزوجين ولا ينشأ الاختلاف في الاية الاختلاف في ذلك “.

(1) الوسائل الباب – 13 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 1.

(2) الوسائل الباب – 13 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 6 والمستدرك الباب – 11 – منها الحديث 1 وسنن البيهقى ج 7 ص 305.