پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص211

من الاصحاب في المراد بالاية إضمار الاستمرار، بمعنى وإن خفتم استمرار الشقاق بينهما، أو كون المراد بالخوف العلم والتحقق، ومنه يعلم المراد بالاية السابقة، لكن في الرياض بعد ذكر الاول قال: ” وفيه نظر، لتوقفه على كون مطلق الكراهة بينهما شقاقا وليس، لاحتمال أن يكون تمام الكراهة بينهما فيكون المرادأنه إذا حصل كراهة كل منهما لصاحبه وخفتم حصول الشقاق فابعثوا، مع أنه المتبادر عند الاطلاق، والاولى من الاضمار على تقدير مجازيته، نعم على هذا التقدير يتردد الامر بين المجاز المزبور وبين التجوز في الخشية، بحملها على العلم والمعرفة وإبقاء الشقاق على حقيقته التي هي مطلق الكراهة ” ولا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما سمعت من تفسير الشقاق والاتفاق على بعث الحكمين بحصوله وعدم انقطاعه لا على اتمام الكراهة، بل من ذلك يعلم ما في كشف اللثام أيضا من احتمال إضمار شدة الشقاق بينهما والتأدى إلى التساب والتهاجر والتضارب، فان ذلك ليس عنوان بعث الحكمين قطعا.

وعلى كل حال فالظاهر ما عن الاكثر كما في المسالك من أن المخاطب بالبعث الحكام المنصوبين لمثل ذلك، بل في كنز العرفان أنه المروى (1) عن الباقر والصادق عليهما السلام، وفي المرسل عن تفسير علي بن إبراهيم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه (2) ” في رجل وامرأة في هذا الحال فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ” ونحوه عن مجمع البيان خلافا لظاهر المصنف في النافع والمحكي عن الصدوقين من أنه الزوجان، فان امتنعا فالحاكم، لظاهر النصوص (3) السابقةوصريح المحكي عن فقه الرضا عليه السلام (4) ” يختار الرجل رجلا وتختار المرأة رجلا ” إلى آخره.

(1) كنز العرفان ص 315 ط حجر.

(2) المستدرك الباب – 11 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 2.

(3) الوسائل الباب – 12 و 13 – من أبواب القسم والنشوز.

(4) المستدرك الباب – 8 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 1.