پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص210

شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفقالله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا ” وفي خبر علي بن حمزة (1) ” سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله عزوجل: فان خفتم شقاق – إلى آخره – فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا، ففرقا أو جمعا جاز ” ونحوه خبر أبى بصير (2) عن الصادق عليه السلام.

وخبر سماعة (3) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: فابعثوا حكما – إلى آخره – أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: ألستما قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة: نعم، وأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال: نعم، ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت وقال الاخر: لم افرق بينهما ؟ فقال: لا يكون تفريقا حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا جميعا على التفريق جاز تفريقهما ” وفي خبر محمد بن مسلم (4) عن أحدهما عليهما السلام ” سألته عن قول الله تعالى فابعثوا – إلى آخره – قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى تستأمرا ” وفي صحيح الحلبي (5) عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن قول الله عزوجل: فابعثوا – إلى آخر – قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمراالرجل والمرأة، ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا فان فرقا فجائز وإن جمعا فجائز “.

والظاهر تحقق الشقاق بينهما بالنشوز من كل منهما، ومن هنا كان المحصل

(1) الوسائل الباب – 10 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 2 عن على بن أبى حمزة كما يأتي في ص 216.

(2) الوسائل الباب – 12 – من أبواب القسم والشوز الحديث 2.

(3) الوسائل الباب – 13 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 1.

(4) الوسائل الباب – 12 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 1 (5) الوسائل الباب – 10 – من أبواب القسم والشوز الحديث 1.