جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص209
ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحلك من يومي وليلتي على ما أصلحا فهو جائز ” وخبر زرارة (1) ” سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو من كل شهر يوما وأن النفقة كذا وكذا، قال: فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من القسمة والنفقة، ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جائز لا بأس به ” إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.
إلا أنها جميعا كما ترى متفقة على جواز قبوله ما تبذله له من حقوقها في مقابلة ما يريد فعله معها مما هو غير محرم عليه كطلاق ونحوه، لا أنه جائز له وإن كان لدفع ما يفعله مما هو محرم عليه، كما تسمعه من بعض، ويأتي تحقيقالحال فيه إنشاء الله.
(القول في الشقاق) (وهو) مصدر على وزن (فعال من الشق) بالكسر: الناحية (كأن كل واحد منهما) صار (في شق) أي ناحية غير ناحية الاخر باعتبار حصول الكراهة والارتفاع والمعصية والاختلاف من كل منهما، فان المشاقة والشقاق الخلاف والعداوة، كما في الصحاح، ولعل الاولى كونه من الشق بمعنى التفرق الذى منه شق فلان العصا، أي فارق الجماعة، وانشقت العصا أي تفرق الامر وعلى كل حال (فإذا كان النشوز منهما وخشى الشقاق) بينهما (بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وآخر من أهل المرأة على الاولى، ولو كان من غير أهلهما أو كان أحدهما جاز أيضا) والاصل فيه قوله تعالى (2): ” فان خفتم
(1) الوسائل الباب – 11 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 7.
(2) سورة النساء: 4 – الاية 35.