پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص206

على النساء ” (1) و ” قوا أنفسكم وأهليكم نارا ” (2) إلى آخرها وغيرهما تولى تأديبها، خصوصا فيما يتعلق به نفسه.

وعلى كل حال فالمراد بالهجر في المضجع ما صرح به غير واحد من الاصحاب توليتها ظهره في الفراش، كما عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام (3) بل عن المبسوط نسبته إلى رواية اصحابنا (4)، وعن مجمع البيان إلى الباقر عليه السلام (5) ولكن عن المبسوط والسرائر هو أن يعتزل فراشها، وعن المفيد التخيير بينهما، وفي الرياض أنه أقوى، لاندراجهما في الهجر عرفا.

قلت: يمكن دعوى الترتيب في أفراده أيضا على حسب الترتيب في أفراد النهي عن المنكر، نعم ما عن تفسير علي بن إبراهيم (6) من سبها لا دليل عليه، وكذا الكلام في الضرب، فيقتصر على ما يؤمل معه طاعتها، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، وإلا تدرج إلى الاقوى فالاقوى ما لم يكن مدميا ولا مبرحا، وابتداؤه الضرب بالسواك.

وعليه يحمل ما عن الباقر عليه السلام (7) من تفسيره به، لا أنه منتهاه، ضرورةمنافاة إطلاقه الاية (8) وما دل على النهى عن المنكر (9) وبعده عن حصول الغرض به دائما، مضافا إلى إطلاق كلمات الاصحاب.

نعم ينبغي اتقاء المواضع المخوفة كالوجه والخاصرة ومراق البطن ونحوه،

(1) سورة النساء: 4 – الاية 34.

(2) سورة التحريم: 66 – الاية 6.

(3 و 6) البحار ج 104 ص 58 و 55 ط الحديث.

(4) المبسوط ج 4 ص 338 ط الحديث.

(5 و 7) مجمع البيان ذيل الاية 34 من سورة النساء.

(8) سورة النساء: 4 – الاية 34.

(9) سورة آل عمران: 3 – الاية 104.