جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص205
بأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين، أو غير مقبلة بوجهها معه بعد أن كانت تقبل، أو تظهر عبوسا أو إعراضا وتثاقلا ودمدمة بعد أن كانت تلطف به وتبادر إليه وتقبل عليه، ونحو ذلك، والتقييد بتغيير العادة احترازا عما لو كان ذلك من طبعها ابتداء، فأنه لا يعد أمارة النشوز، نعم مثل التبرم في الحوائج لا يعتبر فيه العادة، لان ذلك حقه فعليها المبادرة إليها إبتداء، ولا عبرة بالعادة بخلاف الاداب، وهذه الامور ونحوها لا تعد نشوزا، فلا تستحق عليه ضربا على الاقوى، بل يقتصر على الوعظ، فلعها تبدئ عذرا أو ترجع عما وقع من غير عذر ويظهر من مجوز الضرب بل الهجر أنها أمور محرمة وإن لم يكن نشوزا، والضرب لاجل فعل المحرم، ثم قال: ” ليس من النشوز ولا من مقدماته بذائةاللسان والشتم، ولكنها تأثم به وتستحق التأديب عليه، وهل يجوز للزوج تأديبها على ذلك ونحوه مما لا يتعلق بالاستمتاع أم يرفع أمره إلى الحاكم ؟ قولان تقدما في كتاب الامر بالمعروف، والاقوى أن الزوج فيما وراء حق المساكنة والاستمتاع كالاجنبي وإن نغص ذلك عيشه وكدر الاستمتاع – وقال أيضا – المراد بحوائجه التي يكون التبرم بها أمارة النشوز ما يجب عليها فعله من الاستمتاع ومقدماته، كالتنظيف والمعتاد وإزالة المنفر والاستحداد، بأن تمتنع وأو تتثاقل إذا طلبها على وجه يحوج زواله إلى تكلف وتعب، ولا أثر لامتناع الدلال ولا للامتناع من حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع، إذ لا يجب عليها ذلك، وفي بعض الفتاوى المنسوبة إلى فخر الدين أن المراد بها نحو سقى الماء وتمهيد الفراش، وهو بعيد جدا، لان ذلك غير واجب عليها، فكيف يعد تركه نشوزا ؟ ” فان الجميع كما ترى، ضرورة تحقق النشوز بالعبوس والاعراض والتثاقل وإظهار الكراهة له بالفعل والقول ونحوهما مما ينقص استمتاعه بها وتلذذه بها، بل لا ينبغي التأمل في تحققه بتبرمها بحوائجه المتعلقة بالاستمتاع أو الدالة على كراهتها له، بل لعل ما سمعته من الفخر يراد منه ذلك بل لعل إطلاق المتن مثله أيضا، كضرورة اقتضاء آية ” الرجال قوامون