جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص204
الضرب، فيكون معنى الاية: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فان نشزن فاهجروهن في المضاجع، فان أصررن فاضربوهن، إذ هو أيضا كما ترى وإن حكي عن العلامة في التحرير موافقته.
وانما المتجه ما سمعته من الارشاد الذي هو يرجع أيضا إلى إرادة وإن خفتم استمرار نشوزهن، بل يمكن القطع بذلك بملاحظة ما ورد من النصوص (1) في قوله تعالى (2): ” وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ” وفي قولهتعالى (3): ” وإن خفتم شقاق بينهما ” ضرورة اتحاد المساق في الجميع، كضرورة اتحاد المراد من الخوف والنشوز في الكل وإن كان للرجل مع كراهته للمرأه مفرا بطلاقها بخلافها هي.
فمن الغريب تكثير القيل والقال هنا واتفاقهم ظاهرا على إرادة ذلك في آية الشقاق، بل لا يبعد إرادة الكراهة من النشوز في الاية على وجه ينقص استمتاعه بها ولو بالتقطب في وجهه وإسماعه الكلام الغليظ، ونحوه ذلك مما يذهب الرغبة في مقاربتها والاستمتاع بها، كما تسمع إنشاء الله النصوص (4) الواردة في قوله تعالى (5): ” وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ” إلى آخره بل في خبر زرارة (6) المروى في تفسير العياشي عن أبى جعفر عليه السلام ” إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة، فليأخذ منها ما قدر عليه، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق ” إشارة إليه.
ومن ذلك كله يظهر لك النظر في جملة من كلماتهم حتى ما في المسالك وغيرها من أن المراد بظهور أمارات النشوز تغير عادتها معه في القول أو الفعل،
(1) الوسائل الباب – 11 و 12 و 13 – من أبواب القسم والنشوز.
(2 و 3) النساء: 4 – الاية – 128 – 35.
(4) الوسائل الباب – 11 – من أبواب القسم والنشوز.
(5) سورة النساء: 4 – الاية 128.
(6) الوسائل الباب – 11 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 5.