جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص199
الكتاب ” هذا القول مشكل، لان لها نصف القسم، فكيف يجب استيعابه للاخرى ” واجيب بوجوه ثلاثة (الاول) حمله على الاستحباب (الثاني) حمله على أن له زوجتين آخرتين، فان مفهوم الاسم ليس بحجة، و (الثالث) حمله على أنه استوفي حقه من القسم، ولم يذكر ما سمعته من المسالك وجها.
وكيف كان فمن المعلوم أنه يتخير في وفاء الثانية بين الذهاب إليها واستدعائها إليه، فان امتنعت منه مع قدرتها سقط حقها، للنشوز حينئذ، والله العالم.
المسألة (العاشرة:) (لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها) من بين غيرها استصحبها معه، ولكن (جاز له مع العود) بل وجب عليه إن طلبته منه (توفيتها حصة التخصيص) التي هي الثلاث أو السبع (لان ذلك لا يدخل في السفر، إذ ليس السفر داخلا في القسم) خلافا للمحكي عن الشيخ من الاكتفاء في تخصيصها بما يحصل في أيام السفر، لحصول المقصود بها وهو الانس وزوال الحشمة،وفيه – بعد منع انحصار الفائدة في ذلك، بل يمكن أن يكون أهمية الاستمتاع بالجديدة في هذه المدة، وكون هذه العلة مستنبطة – أن أيام التخصيص من ليالي القسم التي فضلت بها مثل ما فضلت الحرة على الامة، والاتفاق على أن أيام السفر لا تدخل في القسم، ولذا لم يقض للمتخلفات ما فاتهن مع المصحوبة فكذلك هنا.
نعم لو كان المتزوج بهما جديدا اثنتين فاستصحب إحداهما في السفر بالقرعة قضى حق المقيمة إذا حضر من الثلاث أو السبع، إما بعد قضاء حق المصحوبة أو قبله إن ترتبا في النكاح أو بالقرعة، وذلك لاستصحاب مالها من الحق من غير ما يدل على إسقاط صحبة الاخرى في السفر له، قيل كما أنه إذا قسم للاربع لكل منهن ليلة فبات عند ثلاث ثم سافر واستصحب معه غير الرابعة، فانه يبقى عليه