پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص193

أن المراد الزيارة المستوعبة، وحينئذ لا يكون فيه ظلم للزوجة، فيبنى على أصالة التدارك مع عدم الظلم، ويمكن أن يكون بناء المصنف عدم التدارك فيما لا يكون ظلما، وهو لا يخلو من وجه وإن كان الاقوى خلافه، وعلى كل حال لا يحتسب على المريضة نعم لو طال المكث عندها بغير عيادة اقتص منها بمثله في نوبتها.

أما لو طال المكث عند غير الضرة قضاه من ليلته إن بقيت له ليلة، وإلا بقيت المظلمة في ذمته إلى أن يتخلص منها بمسامحة ونحوها.

(ولو دخل) على إحدى الضرات في ليلة الاخرى (فواقعها ثم عاد إلى صاحبة الليلة لم يقض المواقعة) قطعا (في حق الباقيات) للاصل و (لان المواقعة ليست من لوازم القسمة) نعم يتجه قضاء زمان المواقعة مع طوله، لما عرفت، وإن لم يطل ففي المسالك فالاثم خاصة، قلت: في الاثم ايضا نظر، وعن بعض العامة وجوب قضاء الجماع للمظلومة في ليلة المجامعة كما فعله لها، ثم يذهب إليها ليحصل العدل وإن لم يكن الجماع واجبا في نفسه، وهو كما ترى بعد عدم وجوب العدل بنحو ذلك، والله العالم.

المسألة (السادسة:) (لو جار في القسمة قضى لمن أخل بليلتها) بلا خلاف لكنه مشروط ببقاء المظلوم بهن في حباله، وبأن يفضل له من الدور يقضى، فلو كان عنده أربع فظلم بعضهن في ليلتها بأن ترك المبيت فيها عندها وعند ضراتها لم يمكنه القضاء، لاستيعاب الوقت بالحق على القول بوجوب القسمة ابتداء فيبقى في ذمته إلى أن يتمكن بطلاق واحدة أو نشوزها أو موتها أو غير ذلك مما يكون سببا لرجوع شئ من الزمان إليه يتمكن فيه من القضاء أو يسترضيهن بمال أو غيره، نعم لو كان ظلمه بالمبيت عندهن فان جعل ليلتها لواحدة معينة قضاها من دورها، وإن ساوى بينهن وأسقط المظلومة من رأس قضى لها الزمان بقدر ما فاتها ؟، بل قيل: مواليا إلى