پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص189

الغرور، كما أنه ليس من قسم الوكالة التى ثبت بالنص (1) والفتوى عدمانفساخها قبل العلم، بعد حرمة القياس عندنا، فيتجه حينئذ التدارك لها، خصوصا مع علم الزوجة دونه، فانها حينئذ هي ظالمة تقاص من ليلتها، لان الحرمات قصاص (2) والله العالم.

المسألة (الثالثة) (لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج هل يلزم ؟ قيل) والقائل الشيخ في المحكى عن مبسوطه: (لا) يلزم (لانه حق لا يتقوم منفردا) أي غير مالى، لعدم كونه في مقابلة عين أو منفعة، وإنما هو مأوى ومسكن (فلا تصح المعاوضة عليه) والاقوى خلافه، لاطلاق أدلة الصلح مثلا الشاملة لمثل ذلك من الحقوق كحق الخيار والشفعة من غير فرق بين الصلح على إسقاطه أو انتقاله فيما كان قابلا منه للانتقال، كما في المقام، مضافا إلى خبر علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى عليه السلام ” سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتى ويومى لك يوما أو شهرا أو ما كان، أيجوز ذلك ؟ قال: إذا طابت نفسها واشترى منها ذلك فلا بأس ” ومن المعلوم أن إطلاق الشراء مجاز، لان البيع متعلق بالاعيان فهو كناية عن المعاوضة عليه بالصلح مثلا.

والظاهر عدم اختصاص ذلك بالزوج، بل يجوز للنساء بعضهن مع بعض، لكن مع إذن الزوج، للاطلاق المزبور، كما أن الظاهر جوازه لهن بتبديل ليلة بعضهن بالاخرى لذلك أيضا.

(1) الوسائل الباب – 2 – من كتاب الوكالة.

(2) سورة البقرة: 2 – الاية 194.

(3) الوسائل الباب – 6 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 2.