پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص183

تفضيل نسائه بعضهن على بعض فقال: لا ” وإن كان من المعلوم عدم وجوبها، للاصل وخبر عبد الملك بن عتبة الهاشمي (1) سأل الكاظم عليه السلام ” عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك ؟ قال: لا بأس وأجهدفي العدل بينهما ” وظاهر قوله تعالى (2): ” ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ” وغير ذلك، ولذا أفتى الاصحاب باستحباب التسوية في غير ما دل الدليل على وجوبه من القسم والانفاق الواجبين ونحوهما، بل لا يبعد القول بكراهة التفاضل، لما سمعته من الخبر السابق (3)، والله العالم.

(و) كذا يستحب (أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها) للخبر (4) المتقدم سابقا الذي منه قيل بالوجوب، وقد عرفت الحال فيه، (وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وامها) لما في منعها من ذلك من المشقة والوحشة وقطيعة الرحم (و) إن كان (له منعها) عن ذلك و (عن عيادة أبيها وامها) فضلا عن غيرهما (وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب) لان له الاستمتاع بها في كل زمان ومكان، فليس لها فعل ما ينافيه بدون إذنه، ومنه الخروج إلى بيت أهلها ولو لعيادتهم وشهادة جنائزهم، وفي خبر عبد الله بن سنان (5) عن أبي عبد الله عليه السلام ” إن رجلا من الانصار على عهد رسول الله صلى الله عليه واله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: وأن أباها مرض فبعثت إلى النبي صلى الله عليه واله تستأذنه في أن تعوده فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قالت:فثقل فتأمرني أن أعوده فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني أن اصلي عليه، فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي

(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 1.

(2) سورة النساء: 4 – الاية 129.

(3) الوسائل الباب – 3 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 2.

(4) الوسائل الباب – 5 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 1.

(5) الوسائل الباب – 91 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.