جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص182
والوسيلة: (لا) يجوز (لانها تعينت للسفر) وإلا انتفت فائدتها، (وفيه تردد) بل الاقوى أن له ذلك، للاصل السالم عن معارضة ما يقتضي كونها من الملزمات، وفائدة القرعة استحباب اختيارها للسفر، كما هو واضح، والله العالم.
(ولا تتوقف قسم الامة على إذن المالك، لانه لاحظ له فيه)، فليس له منعها عن المطالبة به وعن إسقاطه وهبته للزوج أو ضرائرها، وفي المسالك ” هذا لا كلام فيه ” وهو جيد إن تم إجماعا، خصوصا لو أرادت الصلح عنه بمال.
وعلى كل حال فهل يتوفق القسم لها على وجوب نفقتها كالحرة ؟ وجهان، من كونه من جملة الحقوق المترتبة على التمكين، ودورانه مع النفقة في الحرة وجودا وعدما، ومن أن وجوب النفقة على الزوج يتوقف على تسليمها إليه نهارا، وهو غير واجب على السيد، فلا يكون حكمها كالناشز، بل المسافرة في واجب، وعن المبسوط ” النفقة والقسم شئ واحد، فكل امرأة لها النفقة لها القسم، وكل من لا نفقة لها لا قسم لها ” وهذا يقتضي عدم وجوب القسم لامة مع عدم تسليم المولى نهارا، لسقوط نفقتها حينئذ وإن كان ذلك غير واجب على المولى ” وفي المسالك ” لعله الوجه ” قلت: قد يقال: إن مقتضي إطلاق أدلة القسم وجوبه عليه، خصوصا مع إقدامه على عدم استحقاقهالتسليم نهارا بناء عليه على مولاها، فحينئذ امتناعها عليه بحق لا يسقط حقها من القسم، والله العالم.
(ويستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه والجماع) وغير ذلك، لانه من كمال العدل والانصاف المرغب فيهما شرعا، مع ما في ذلك من جبر قلوبهن وحفظهن عن التحاسد والتباغض، وفي الخبر (1) عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه عليه ” من كان عنده امرأتان فإذا كان يوم واحدة فلا يتوضأ عند الاخرى ” بل في خبر معمر بن خلاد (2) النهي عن ذلك، فإنه سأل الرضا عليه السلام ” عن
(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 3 وفيه ” ان عليا عليه السلام كان له امرأتان، فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الاخرى “.
(2) الوسائل الباب – 3 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 2.