جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص181
نعم لو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر أقرع عليهما أو لاحداهما خاصة أو لم يقرع، لعدم كونه غائبا عنهما، فان ظلم إحداهما قضى لها إما في السفر أو في الحضر من نوبة المظلوم بها، وله أن يخلف إحداهما في أثناء السفر في بعض الاماكن بالقرعة وغيرها على الاصح، لعدم الفرق بينه وبين منزله قبل إنشاء السفر، فان تزوج في السفر باخرى خصها بثلاث أو بسبع في السفر ثم عدل بينهن، إذ السفر لا يسقط حق الجديدة، لاطلاق أدلته.
ولو خرج وحده ثم استجد زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلفات من نوبة الجديدة وإن قلنا بالقضاء إن استصحب إحدى القديمات بالقرعة، نعم إن أقام في السفر أو منتهاه لزمه القضاء، مع أن فيه البحث السابق، والله العالم.
(و) كيف كان فالظاهر أنه (يستحب أن يقرع بينهن إذا أراد استصحاب بعضهن) للتأسي (1) ولانه أطيب لقلوبهن وأقرب إلى العدل، ولا يجب، للاصل،وكيفيتها معلومة، ولا تنحصر في طريق، لكن في كشف اللثام ” أنها يكتب اسم كل منهن بالسفر في رقعة يجعلها في بندقة طين أو غيره فيقال لمن لم يعلم بالحال: أخرج على السفر رقعة فكل من خرجت رقعتها سافر بها، فان أراد إخراج اخرى أمره باخراج رقعة اخرى، وكذا إذا أراد السفر بثالثة، وله إن أراد السفر باثنتين أن يجعل اسم كل اثنتين في بندقة، والاول أعدل، أو يخرج السفر على الاسماء فان أراد السفر بواحدة كتب في رقعة سفر وفي ثلاث حضر، فان خرج على فلانة رقعة السفر سافر بها، وإن خرجت رقعة الحضر أخرج باسم اخرى، وإن أراد أن يسافر باثنتين كتب في رقعتين سفر وفي اخريين حضر، أو اقتصر على رقعتين إحداهما سفر وفي الاخر حضر، وإن أراد السفر بثلاث كتب في ثلاث سفر وفي واحدة حضر “.
ونحوه في المسالك ولا بأس به إن أراد بذلك أحد الافراد، إذ لا دليل على تعيين ذلك في كيفيتها، والامر سهل.
(وهل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها ؟ قيل) كما عن المبسوط
(1) سنن البيهقى ج 7 ص 302.