جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص180
(وقيل: يقضي سفر النقلة) من مكان إلى مكان آخر (والاقامة) أي الذي تحصل اللاقامة فيه (دون سفر الغيبة) للتجارة ونحوها ولم تتخلل فيه إقامة، واختاره الفاضل في القواعد قال: ” ولو سافر للنقلة وأراد نقلهن فاستصحب واحدة قضى للبواقي وإن كان بالقرعة، لان سفر النقلة والتحويل لا يختص باحداهن – أي فهو في حكم الاقامة، وعليه نقل الكل – فإذا خص واحدة قضى للبواقي ” بخلاف سفر الغيبة الذي هو للتجارة وغيرها بعزم الرجوع، فانه لاحق لهن فيه، وفي محكي المبسوط ” إن في سفر النقلة وجهين – ولم يرجح شيئا منهما – أحدهما قضاء مدة السفر لذلك، والاخر قضاء مدة الاقامة معها في بلد النقلة خاصة دون مدةالسفر – وقال فيها أيضا – ولو سافر بالقرعة ثم نوى المقام في بعض المواضع قضى للباقيات ما أقامه دون أيام الرجوع على إشكال، ولو عزم على الاقامة أياما في موضع ثم أنشأ منه سفرا آخر لم يكن عزم أولا لزمه قضاء أيام الاقامة دون أيام السفر، ولو كان قد عزم عليه لم يقض أيام السفر على إشكال ” وفي المسالك ” عن بعض التفصيل أيضا في سفر النقلة بين الخروج بالقرعة وعدمه، فيقضى في الثاني دون الاول “.
والاقوى عدم الفرق بين سفر النقلة وغيره، وبين الخروج بالقرعة وغيره، وبين سفر الاقامة وغيره، للاصل السالم عن المعارضة بعد الشك في تناول أدلة القسم لذلك أو ظهورها في غيره، خصوصا بعد السيرة المستمرة.
إنما الكلام في أيام الاقامة المتخللة في أثناء السفر باعتبار خروجها عن اسم السفر شرعا، فهي من الحضر، مع قوة احتمال كونها كأيام السفر، لاندراجها فيها عرفا، ولان السيرة أيضا على عدم الفرق بينها وبين غيرها، ويمكن دعوى ظهور عبارة المتن في ذلك وإشكال الفاضل في أيام الرجوع في غيره محله، ضرورة اتحاد سفر الغيبة ذهابا وإيابا، والقرعة هنا لا محل لها، وكذا إشكاله الاخير المبني على أحدالوجهين، وإيجاب القضاء مع السفر بلا قرعة، لكن من المعلوم أنه لا مجال لها هنا، كما هو واضح، فالمتجه حينئذ ما ذكرنا.