جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص178
شاء من أزواجه، فيبقى غير هذه الصورة على اصل وجوب العدل، وإن كان قد يناقش بأن العدل إنما يجب فيما لهن من الحق لا فيما يتفضل به عليهن، أو على أنهإذا قسم لهن أزيد من ليلة كان حقه بعد تمام قسمة كل منهن مساويا لما قسمه لها في المضاعفة، فإذا قسم لاثنتين كان له بعد ليلتى الاولى أربع وكذا بعد ليلتى الثانية، ونزلت الليلتان منزلة ليلة، فلا يكون له فيهما حق، فله أن يأخذ بحقه بعد الاولى بأن يبيت بعد ليلتها عند غيرها وأن يأخذه بعد الثانية، فهنا أيضا لما وفي لكل من الاثنتين خمس عشرة كان الجميع حقهما، فله أن يبيت خمس عشرة ليلة عند غير زوجاته الثلاث ثم يبيت عند الثالثة خمس عشرة وان يؤخر حقه عن توفية الثالثة حقها، وعلى كل حال فلها الخمس عشرة كاملة، وإذا رجعت الرابعة إلى الطاعة بكل ما كان له من الحق كما لو كانت له ثلاث فتزوج رابعة في الليلة الرابعة أو يومها.
وكذا لو نشزت واحدة وظلم واحدة وأقام عند الاخريين ثلاثين ليلة ثم أراد القضاء للثالثة فأطاعت الناشز، فانه يقسم للمظلومة ثلاثا وللناشز يوما خمسة أدوار، فيحصل للمظلومة خمس عشرة ليلة عشرة قضاء لانه كان لها من كل ثلاث ليال ليلة، لنشوز الرابعة، وقد بات فيها عند إحدى الاخريين، وخمس أداء فكلما بات عندها ليلتين قضاء كانت الثالثة أداء لها، بخلاف السورة الاولى، فانتمام الخمس عشرة فيها أداء، لانتفاء الظلم، ويحصل خمس للمطيعة، كما في الصورة السابقة و.
(ولو سيق إليه زوجتان أو زوجات في ليلة) أو يوم (قيل: يبتدئ بمن شاء) في وفاء ايام الاختصاص، لاطلاق خطابه بذلك مع التساوى في الاستحقاق وإن ترتبا في الزفاف، (وقيل) كما عن بعضهم: إنه (يقرع) بينهن، لما سمعته في القسم، ضرورة كون المسألتين من واد واحد، (والاول أشبه) عند المصنف بناء على ما سمعته سابقا (والثانى أفضل) خروجا من شبهة الخلاف والميل والجور، بل قد عرفت أنه الاقوى عندنا، لا ما ذكره المصنف ولا ما عن المبسوط