جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص176
هذا وقد ظهر لك أن للجديدة حق الاختصاص بالعدد المذكور، والتقدم به على غيرها، فان زفت إليه بعد تمام الدور حصل لها الاختصاص خاصة، وكذا لو تزوجها على واحدة بناء على عدم القسم لها، ولو كان عنده امرأتان فزفت إليه جديدة بعد ما قسم لاحداهما دون الاخرى ففى المسالك ” قضى حق الزفاف، وتحقق هنا الاختصاص والتقديم، ثم قسم للقديمة الاخرى وأعطى الجديدة نصف ما وفي القديمة، لاستحقاقها حينئذ ثلث القسم، فان كان قد قسم للاولى ليلة وفي الاخرى بعد حق الزفاف ليلة، وبات عند الجديدة نصف ليلة، وخرج بقية الليلة إلى مسجد و نحوه، ثم استأنف القسم بينهن على السوية، ولو قسم للاولى خمس عشرة وتزوج بكرا خصها بسبع، ثم قسم ثلاثا للقديمة وواحدة للجديدة خمسةأدوار – وقال فيها أيضا – لو تزوج في أثناء القسم ظلم من بقى بتأخير حقها بعد حضوره، ولكن لا يؤثر في تقديم الجديدة، ويجب التخلص من مظلمة المتأخرة على الوجه الذي ذكرناه ” انتهى.
وقد يقال: (أولا) أنه لا ظلم، لاشتراط حقها بعدم اتفاق نكاح جديد في الاثناء وإلا كان مقدما لاطلاق النصوص السابقة و (ثانيا) أنه لو فرض نكاحه بعد وفاء الاولى ليلتها دون الثانية اختصت الجديدة بأيام زفافها، ثم كان لها ليلة من الاربع، ولا يختص قسمها بين الباقية والجديدة حتى أنه تستحق الثلث مما لها.
ولكن قد يدفع الاخير بأنه لا حق للجديدة مع القديمة المستوفية حقها في القسم قبل صيرورة الجديدة زوجة، وانما تشارك الباقية، فيكون كما لو كان عنده زوجتان، إلا أن القديمة الباقية قد استحقت عند القديمة الاولى، لان القسم كان بينهما، فيكون للقديمة الباقية ثلثان وللجديدة ثلث، ويتجه حينئذ ما ذكره من أنه إذا وفي القديمة ليلتها كان للجديدة نصف ليلة.
وبتقرير آخر هو أن القديمة السابقة قد استوفت حقها من الاربع قبل صيرورة الجديدة زوجة، فاستحقت الثانية ليلة منها أيضا بمقتضى القسم بينهما قبل
(جواهر الكلام – ج 11)