جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص175
ومن هنا حكى عن بعضهم التشطير على حسب القسم، وهو قوى، خصوصا بناء على أن المقام قسم من القسم أيضا.
انما الكلام في كيفيته، فيحتمل تكميل المنكسر، فيثبت للبكر الامة أربع ليال، كذا الحرة الكتابية، وللثيب منهما ليلتان، وليلة للامة الكتابية، ويحتمل التزام التشقيص هنا إما لجوازه في القسم أو في خصوص المقام، لعدم كونه منه، بلفي المسالك ” أنه أصح الوجهين ” وهو متجه على ما سمعته منه سابقا، أما على المختار فالمتجه الاول، لكونه من القسم الذي لا يجوز فيه التشقيص، وحذف الكسر منها مرجوح بالنسبة إلى تكميلها به ترجيحا لحق الجديدة، كما عساه يومئ إليه ترجيحها بالسبع والثلاث.
وكيف كان فالمعتبر في الحرية والرقية بحالة الزفاف، فلو نكحها أمة وزفت إليه حرة لحقها حكم الحرائر، بل لا يبعد ذلك لو أعتقت في أثناء أيامها، لما عرفته سابقا، ولو قضى حق الجديدة ثم طلقها ثم راجعها لم يعد حق الزفاف، لانها باقية على النكاح الاول الذي قضى حقه، نعم لو طلقها بائنا ثم جدد نكاحها في العدة فالاصح تجدد الحق، لعود الجهة بالفراق المبين، وقد يحتمل عود الاول، لكنه واضح الضعف، ومثله ما لو اعتق مستولدته أو أمته التى هي فراشه ثم نكحها.
ولو كان قد أبانها قبل أن يوفيها حقها ثم جدد نكاحها ففى المسالك ” لزمه التوفية، لانه ظلم بالطلاق -، قال -: وعلى هذا فلو أقام عند البكر ثلاثا ” وافتضها ثم أبانها ثم نكحها وجب أن يبيت عندها ثلاثا حق زفاف الثيب ولو قلنا بعود الاول وجب أن يبيت عندها أربعا لان حق الزفاف في النكاح الثاني على هذا يبني على النكاحالاول، وقد بقي منه هذا المقدار ” قلت: قد يمنع وجوب وفاء الاول الذى قد سقط بالطلاق، بل يمكن منع كونه ظلما لاحتمال اشتراطه ببقاء كونها زوجة، لا أنه يحرم عليه طلاقها قبل توفية حقها: وكذا الكلام في صاحبة الدور، كما ستسمع الكلام فيه في المسائل إنشاء الله.