پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص173

إلا ما يحكى عن بعض الفتاوى والاخبار من التفضيل بالسبع أيضا فعن العلل (1) ” أن رسول الله صلى الله عليه واله تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس إلى أن قال – ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب، ثم تحول إلى بيت أم سلمة، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله صلى الله عليه وهو مع قصور سنده وشذوذه وعدم مكافاته لما مر من الاخبار محمول على الاختصاص به صلى الله عليه واله، لعدم وجوب القسم عليه، وإلا ما سمعته من الخلاف الذي هو ليس تفضيلا لها، وإنما هو تقديم وقضاء للباقيات، مع أنا لم نجده فيما وصل الينا من النصوص المعتبرة سوى ما سمعته من قول النبي صلى الله عليه واله لام سلمة (2) المفتى به عند العامة التى جعل الله الرشد في خلافها المحمول أيضا على اختصاصه صلى الله عليه وآله به، فلا محيص حينئذ عن القول المشهور نقلا (و) تحصيلا.

بل الظاهر أنه (لا يقضي) لنسائه شئ من (ذلك)، لظهور النص (3) والفتوى في استحقاقهما القدر المزبور، بل لم نعرف فيه خلافا بيننا إلا ما سمعته من الاسكافي منا الذي لم نعثر على دليل معتد به له، وأبى حنيفة من غيرنا، فأوجب القضاء مطلقا، ولا ريب في ضعفه، من غير فرق بين طلب الثيب المبيت عندها سبعاوعدمه، خلافا لما عن مشهور الشافعية من أنها إن التمست السبع قضاهن أجمع، وان بات عندها سبعا من غير التماس لم يقض إلا الاربع، لانه صلى الله عليه وآله خير ام سلمة في الخبر (4) المتقدم بين اختيار الثلاث خالصة والسبع بشرط القضاء، فدل علي أنها إن اختارت السبع لزم القضاء، لان السبع حق البكر، فإذا التمستها فقد رغبت فيما ليس مشروعا لها، فيبطل أصل حقها، وإن التمست الست فما دونها، أو التمست البكر إقامة ما زاد على السبع لم يقض إلا الزائد، لانها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها، وقد سمعت كلام الشيخ في الخلاف، وأنه اما ان يخصها بثلاث أو بسبع ويقضيها لخبر أم سلمة الذي هو عامى، فالتحقيق ما عرفت.

(1 و 3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 2 – 0 -.

(2 و 4) سنن البيهقى ج 7 ص 300.