جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص172
النبي صلى الله عليه واله إنه قال لام سلمة حين بنى بها: ” ما بك على أهلك من هو ان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت “.
وقد يظهر من المحكى عن أبى على وجه آخر للجمع، قال: ” إذا دخل ببكر وعنده ثيب واحدة فله أن يقيم عند البكر أول ما يدخل بها سبعا ثم يقسم وإن كانت عنده ثلاث ثيب أقام عند البكر ثلاثا حق الدخول، فان شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تتمة سبعة، ويقيم عند كل واحدة من نسائه مثل ذلك ثم يقسم لهن جاز، والثيب إذا تزوجها فله أن يقيم عندها ثلاثا حق الدخول ثم يقسم لها ولمن عنده واحدة كانت أو ثلاثا قسمة متساوية ” إلا أنه كما ترى لا شاهد له، ولا ينتقل إليه من مجرد اللفظ.
بل قد يناقش في الجمع الاول أيضا المقتضى لكون الحكم من أصله ندبيا،وإن مال إليه بعض الافاضل من متأخرى المتأخرين، مؤيدا بالاصل مع انتفاء الصارف عنه من النص وكلام أكثر الاصحاب من حيث تضمنهما ما يدل على الوجوب في مقام توهم الحظر بظهور النص والفتوى أن ذلك على جهة الاستحقاق لها، والاصل فيه وجوب الوفاء ممن عليه، وبه تقوى إرادة الوجوب من الامر به هنا، مضافا إلى ما سمعته من معقد إجماعه في الخلاف، ولمعلومية رجحان نصوص السبع في البكر بالشهرة العظيمة بل عدم الخلاف كما قيل، بل الاجماع المحكى عن جماعة على وجه لا يقاومها خبرا الثالث (1) المحمولان على أنها إنما تستحقها دون التكلمة سبعا، وإنما له تقديمها ويقضيها للباقيات كما سمعته من الاسكافي في الجملة، أو على إرادة استمرار تفضيلها بالثلاثة التى له ولها من الاربع، بل لعله ظاهر الاول منهما بقرينة ما قبله وما بعده، فيراد حينئذ من حين الدخول بها وحدثان العرس الايام القريبة منه، أو غير ذلك.
وأما الثيب فلا خلاف أجده في النص والفتوى في عدم زيادة تفضيلها على الثلاث
(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 7 و 8.