جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص171
على المشهور، للنبوي (1) ” للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة ” ولصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم (2) قال: ” قلت: الرجل يكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها ؟ قال: نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام ” وخبره الاخر (3) قلت لابي جعفر عليه السلام: ” رجل تزوج امرأة وعنده امرأة، فقال: إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاثا ” وخبر هشام بن سالم (4) عن أبى عبد الله عليه السلام ” في الرجل يتزوج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيام ” وعلي ذلك ينزل إطلاق خبر البصري (5) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج الاخرى كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال:ثلاثة أيام ثم يقسم “.
نعم في خبر الحسن بن زياد (6) عن أبى عبد الله عليه السلام قلت: ” فيكون عنده المرأة فيتزوج عليها جارية بكرا، قال: فليفصلها حين يدخل بها ثلاث ليال ” وفي موثق سماعة (7) ” سألته عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها، هل يحل له أن يفضل واحدة على الاخرى ؟ قال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا، ثم يسوى بينهما بطيبة نفس إحداهما للاخرى “.
بل عن الشيخ في التهذيبين الجمع بينهما وبين النصوص السابقة بحمل السبع للبكر على الجواز، والثلاث على الافضل، بل عن ابن سعيد موافقته على ذلك، بل لعله ظاهر المحكى عن السرائر أيضا ” إذا عقد على بكر جاز أن يفضلها بسبع، ويعود إلى التسوية، ولا يقضى ما فضلها، فان كانت ثيبا فضلها بثلاث ليال لكن على الخلاف أن للبكر حق التخصيص بسبعة وللثيب حق التخصيص بثلاثة خاصة لها أو بسبعة يقضيها للباقيات ” واستدل عليه بالاجماع والاخبار (8) وبما روى (9) عن
(1) سنن البيهقى ج 7 ص 301 وكنز العمال ج 8 ص 253 الرقم 4136 وفيهما ” للبكر سبع وللثيب ثلاث “.
(2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 2 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 1 – 5 – 3 – 4.
(6 و 7 و 8) الوسائل الباب – 2 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 7 – 8 – 0 -.
(9) سنن البيهقى ج 7 ص 300.