جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص169
عشرين، وفي المتفقة من أربع في أربع، ومن ثمان في ست، ومن ست عشرة في اثنتين، والله العالم، هذا.
وفي إلحاق المبعضة بالحرة أو الامة بالحرة أو التقسيط إشكال من أصالة التسوية بين الزوجات إلا من علم خروجها، وهو هنا غير معلوم، مضافا إلى تغليب الحرية، ومن أن الحرية سبب التسوية وتحققها مع التبعيض غير معلوم، بل الظاهر العدم، لظهور عدم المساواة ومن الجمع بين مقتضى النصيبين، ومن التردد في الدخول في الحرة أو الامة أو في كل باعتبار، ولعل الاخير أقوى نظرا إلى غير ذلك من الاحكام التي جرى فيها التقسيط.
وكيف كان فهنا (فروع): وهي (لو بات عند الحرة ليلتين فاعتقت الامة) قبل ليلتها أو في أثنائها (ورضيت بالعقد) ساوت الحرة و (كان لها ليلتان، لانها صادفت محل الاستحقاق) والتحقت بالحرة قبل توفية حقها وللشافعية وجه بالعدم نظرا إلى الابتداء (ولو بات عند الحرة ليلتين ثم بات عند الامة ليلة ثم أعتقت لم يبت عندها اخرى لانها استوفت حقها) نعم يستأنف في الدور الثاني التسوية، وهل العتق في اليوم الثاني لليلتها كالعتق في الليلة ؟ أما علىالقول بعدم الدخول في القسم أصلا فليس مثله قطعا، وعلى القول الاخر فيه وجهان، من عدم الاستيفاء، ومن كونه تابعا، هذا إن بدأ بالقسمة بالحرة.
(و) أما العكس كما (لو بات عند الامة ليلة ثم أعتقت) في أثناء ليلتها ساوت الحرة، فكانت لها أيضا ليلة واحدة، وإن أعتقت بعد تمام نوبتها (قبل استيفاء الحرة) حقها ولو في أثنائها في الليلة الاولى أو الثانية لم تساوها، فيجب حينئذ للحرة ليلتان، ثم يسوى بينهما بعد ذلك في دور آخر، لانها إنما استحقت ليلة واحدة على أن يكون نصف ما للحرة.
و (قيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط (يقضي للامة ليلة، لانها ساوت الحرة) قبل توفية حقها (وفيه تردد) لما عرفت، وعن الشافعية قول