جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص168
البراءة، فيقتصر في الخروج عنها بالاضافة إلى الكتابية الحرة على ما هو المتيقن من الادلة، وليس إلا كونها كالامة، إذ مساواتها للحرة المسلمة لا دليل عليها سوى إطلاق الادلة (1) بأن للحرة من أربع ليال ليلة الذي هو غير منصرف إلى مثلها قطعا، كل ذلك مضافا إلى أصالة عدم التداخل في السببين اللذين هما الكتابية و المملوكية المقتضي كل منهما نقصا عن مقابله، وأنه على النصف، فإذا كان أحدهما مقتضيا ليلة من ثمان فإذا انضم الثاني معه اقتضى من الست عشرة واحدة، بل قوله عليه السلام (2): ” الامة على النصف من الحرة ” مقتض ذلك أيضا، ضرورة اقتضائه حنيئذ كون الامة الكتابية على النصف من الحرة الكتابية التى قد عرفت مساواتها للامة المسلمة، والنصف من النصف ربع، وهو المطلوب، على أن المراد من كون الامة على النصف من الحرة من حيث كونها أمة، وكذا الكتابيةمن حيث كونها كتابية، لا أن المراد منه أن الامة وإن كانت كتابية على النصف من الحرة وإن كانت مسلمة، بل ليس المراد عند التأمل إلا أن الامة الكتابية على النصف من الحرة كذلك، والامة المسلمة على النصف من الحرة كذلك كما هو واضح، هذا.
ومن التأمل فيما ذكرنا يظهر لك الحكم في جميع صور اجتماع الزوجات المتفرقات في القسمة، وهي اربعون صورة: ست منها ثنائية، وأربع عشرة ثلاثية، وعشرون رباعية، تبلغ مع الصور المتفرقة إحدى وخمسون، وهي من واحدة إلى أربع أحرار مسلمات، ومثلها كتابيات، واثنتان إماء كتابيات، و هما واحدة وإثنتان فيهما.
واعلم أن القسمة في المتفرقة من ثمان في عشرين صورة، ومن ست عشرة في
(1) الوسائل الباب – 1 و 9 – من أبواب القسم والنشوز.
(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 1 وفيه ” قسم للحرة مثلى ما يقسم للمملوكة “.