پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص167

الدور الثاني – أن المراد من تلك النصوص تقدير الحق بذلك لا حصر القسم به، ولذا جوزناه بالازيد، على أن المنساق منها حال اتحادها مع وجوب القسم ابتداء أو مع اجتماعها مع الحرة دون اجتماعها مع الامة الذي أطلق فيه الليلتان الصادقتان على حالى الاجتماع والتفريق فالاصح حينئذ جواز كل منهما بناء على المختار من جواز القسم بأزيد، بل لعله كذلك أيضا بناء على القول الاخر، ضرورة كون الليلتين هنا بمنزلة الليلة حال الاجتماع مع الحرة، والله العالم. (والكتابية) الحرة (كالامة) التى هي خير منها ولو أعجبتكم (1)(في القسمة) وحينئذ (فلو كان عنده مسلمة وكتابية كان للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن الخلاف الاجماع عليه، لاطلاق (2) إنهن بمنزلة الاماء، وخصوص الخبر (3) المنجبر بذلك، بل عن جماعة عد مثله في الصحيح ” للمسلمة الثلثان، وللامة والنصرانية الثلث ” فتوقف ثانى الشهيدين فيه في المسالك في غير محله (و) حينئذ ف‍ (- لو كانت) عنده (أمة مسلمة وحرة ذمية كانتا سواء في القسمة) فتستحقان ليلتين من ثمان بل المتجه على ذلك ما ذكره غير واحد من الاصحاب قاطعين به من أنه لو كان عنده أمة كتابية كان لها ربع القسمة، فتستحق ليلة من ست عشرة ليلة، لئلا تساوى الامة المسلمة التى هي خير من الحرة الكافرة، وللاصل مع عدم المخرج عنه سوى إطلاق الخبر المتقدم بالتنصيف للنصرانية، وليس فيه حجة لتخصيصه بقرينة السياق – حيث جعلت في مقابلة الامة – بما لو كانت حرة، بل ربما ظهر من ذلك دليل آخر للحكم في المسألة السابقة بناء على مخالفة وجوب القسمة لاصالة

(1) اشارة إلى الاية الكريمة 221 من سورة البقرة ” ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم “.

(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 والباب – 45 – من أبواب العدد الحديث 1 من كتاب الطلاق.

(3) الوسائل الباب – 7 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 3.