جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص166
وحينئذ فالمتجه كون الدور من ثمانية، خمس للزوج، وليلتان للحرة، وليلة للامة، لكن نظر فيه في المسالك ” بأن تنصيف الليلة في القسمة يجوز لعوارض كما سيأتي وإن لم يجز التنصيف ابتداء فلا مانع من كونه هنا كذلك، ولما كان الاصلفي الدور أربع ليال فالعدول إلى جعله من ثمان بمجرد ذلك مشكل، خصوصا إذا قيل بجواز جمع ليلتى الحرة من الثمان، لان ذلك خلاف وضع القسمة ” وفيه ما قد عرفت سابقا من أن القسم لا يقع في أقل من ليلة، لما فيه من تنغيص العيش، وتعسر ضبط أجزاء الليل، والمنافاة لظاهر التقدير بالليلة واليوم، فلا يجوز قسمة الليلة الواحدة كما اعترف به سابقا، والمقام من ذلك قطعا، وعليه جرى قوله عليه السلام (1) ” وإن تزوج الحرة على الامة فللحرة يومان وللامة يوم ” ونحوه آخر ان (2) وقوله عليه السلام في الموثق (3): ” للحرة ليلتان وللامة ليلة ” ونحوه غيره (4) إذ هو مبنى إما على بيان أقل القسمة بناء على جوازها بالازيد أو على كيفيتها على وجه لا زيادة ولا نقيصة، نحو ما ورد في الحرة (5) من أنها ” لها ليلة من أربع ” الذي فهموا منه عدم جواز القسم بأقل منها، بل قد سمعت البحث في الازيد، كل ذلك مضافا إلى ما عن الخلاف وغيره من الاجماع على ذلك، قلت: بل لعله من المسلمين فضلا عن المؤمنين.
ثم إن إطلاق النص والفتوى جواز الجمع بين ليلتى الحرة والتفريق خلافا لما عن بعض، فأوجب الثاني إلا برضاها بالاول، لان لها حقا في كل أربعواحدة ولا يسقطه اجتماعها مع الامة، وفيه – مع إمكان تحصيل ذلك أيضا في بعض أفراد الجمع، كما لو كانت الليلة الاولى الرابعة من الدور الاول، والاولى من
(1) الوسائل الباب – 46 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3.
(2) الوسائل الباب – 46 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 و 4.
(3 و 4) الوسائل الباب – 8 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 3 – 0 -.
(5) الوسائل الباب – 9 – من أبواب القسم والنشوز.