پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص165

وعدم الميل إلى إحداهن على وجه تبقى الاخرى كالمعلقة.

هذا وقد قيل أيضا إن إطلاق النص والفتوى بوجوب الليلة وارد مورد الغالب وهو ما يكون معاشه نهارا فلو انعكس كالوقاد والحارس والبزار فعماد قسمته النهار خاصة بلا خلاف، جمعا بين الحقين، دفعا للضرر، والتفاتا إلى قوله تعالى (1): ” وجعلنا الليل والنهار خلفة “.

ولو اختلف عمله فكان يعمل تارة بالليل ويستريح بالنهار وتارة يعمل بالنهار ويستريح بالليل وجب عيله مراعاة التسوية بين زوجاته بحسب الامكان، فان شق عليه ذلك لزمه لكل واحدة ما يتفق في نوبتها من الليل أو النهار.

ولو كان مسافرا معه زوجاته فعماد القسمة في حقه وقت النزول، قليلا كان أم كثيرا، ليلا أم نهارا، قلت: قد ذكر هذا الحكم بعض العامة والخاصة، وهو إن تم إجماعا كان هو الحجة، وإلا أمكنت المناقشة باحتمال سقوط القسم في حقه باعتبار تعذر محله، والاية (2) لا تفيد عموم قيام الليل والنهار مقام الاخر في كل أمر وجب في أحدهما على وجه يفيد المطلوب وأصاله بقاء الحق لا يصلح مثبتا لمشروعية أدائه في غير المحل المخصوص، إذ هو بالنسبة إلى ذلك من الاصول المثبتة، على أنهم قد ذكروا سقوط القسم للعذر والسفر على وجه لا يجب عليهقضاؤه، ولعل ذلك ونحوه من عدم المداقة في هذا الحكم التى قلناه سابقا، والله العالم.

(وإذا كانت الامة مع الحرة أو الحرائر) حيث يجوز الجمع بينهما في التزويج (فللحرة ليلتان وللامة ليلة) بلا خلاف معتد به أجد فيه، إذ المحكى عن بعض القدماء منا من عدم القسم للامة محجوج بالنصوص (3) التى كادت تكون متواترة في خلافه، مضافا إلى ما دل (4) على أن الامة على النصف من الحرة،

(1 و 2) سورة الفرقان: 25 – الاية 62.

(3) الوسائل الباب – 46 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 و 3 و 4 والباب – 8 – من أبواب القسم والنشوز.

(4) الوسائل الباب – 8 – من أبواب القسم والنشوز.