پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص164

بل المستحب أيضا إلحاق اليوم بالليل بل هو من الفرد الكامل من العدل والعشرة بالمعروف والمعهود من النبي صلى الله عليه واله وسلم (1) بل عن علي عليه السلام (2) ” إنه كان لا يتوضأ في يوم إحداهن عند الاخرى “.

وكيف كان فقد ذكر غير واحد أنه لا يراد من البيتوتة معها في الليلة القيام معها في جميعها، بل ما يعتاد منها، وهو بعد قضاء الرجل من الصلاة في المسجد ومجالسة الضيف ونحو ذلك، حملا للاطلاق على المتعارف، مع عدم منافاته للمعاشرة بالمعروف، نعم ليس له الدخول في تلك الليلة على الضرة إلا للضرورة فيما قطع به الاصحاب كما في الرياض، لمنافاته المعاشرة المزبورة، ومن الضرورة عيادتها إذا كانت مريضة، بل عن المبسوط تقييده بثقل المرض وإلا لم يجز، فان مكث في غير ذلك أثم، ووجب قضاء زمانه ما لم يقصر بحيث لا يعد إقامة عرفا، فيأثم خاصة.

قلت: إن كان استثناء الجلوس عند الاضياف ونحوه لعدم منافاته صدق المبيت ليلة عرفا، فلا تفاوت بين الجلوس عندهم وعند الضرة، ضرورة كون الواجب مصداق ذلك والفرض تحققه، بل هو غير مناف للعدل وللعشرة بالمعروف بعد أن لم يكن لهن حق فيه، نعم لو قيل بأن الواجب المبيت في جميع الليلة عندها وإنما خرج خصوص بعض الافعال المزبورة التي يكون الزمان من لوازمها لا أن زمانها مستثنى كي لا يتفاوت صرفه في الضيف أو في زيارة الصديق أو نحوهما إلا أنه محل للنظر والبحث والانصاف تحقق السيرة القطعية في عدم المداقة في ذلك، كما أن الانصاف الاكتفاء بمطلق ما يكون مثله عذرا في العادة في التخلف عنها في بعض الليلة بل قد يسامح فيه بلا عذر، والميزان ما يتحقق به مسمى العدل والعشرة بالمعروف لا الفرد الكامل منهما الذي لا يستطيعه إلا الانبياء أو الاوصياء (صلوات الله عليهم)

(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 2.

(2) الوسائل الباب – 5 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 3.