پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص163

الليلة ” وعن ابن الجنيد ” العدل بين النساء هو إذا كن حرائر مسلمات لم يفضل إحداهن على الاخرى في الواجب لهن من مبيت بالليل وقيلولة صبيحة تلك الليلة، كان ممنوعا من الوطء أولا “.

ولعله إليه أشار المصنف بقوله: (وقيل: يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها) كما أنه أشار بقوله: (وهو المروى) إلى خبر الحضرمي (1) السابق وقد يشهد للاول (2) نصوص ” للحرة يومان وللامة يوم ” (3) وتخصيص البكر والثيب بالايام (4) بناء على كون اليوم اسما لمجموع الليل والنهار، لكن النصوص المزبورة معارضة بالمعتبرة المصرحة بدل اليوم بالليلة (5) فلابد منالتجوز بأحد الطرفين، إما بأن يراد من اليوم الليلة خاصة تسمية للجزء باسم كله، أو يراد من الليلة مجموع اليوم المشتمل على النهار تسمية للكل باسم جزئه، ولا ريب في رجحان الاول لاعتصاده بما سمعت، وصحة السند، وتعارف لحوق اليوم لليل في ذلك وإن لم يكن واجبا، وخبر الحضرمي مع قصوره عن معارضة غيره سندا وغيره إنما دل على الصبيحة لا القيلولة، اللهم الا ان يريد الاسكافي من القيلولة المكث عندها في تلك الصبيحة بقرينة قوله: ” صبيحة تلك الليلة ” أو يحمل الخبر على إرادة اليوم من الصبيحة على معنى خصوص القيلولة منه، لانها هي التى تشبه الليل في السكون والنوم وغيرهما، بخلاف غيرها من أجزاء النهار المعتاد فيها الخروج لتدبير المعاش ولغيره، وعلى كل حال فحمله على الندب متجه.

(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 1 وهو خبر ابراهيم الكرخي المتقدم في ص 162.

(2) هكذا في النسختين الاصليتين والصحيح ” وقد يشهد للثاني ” الا أن يريد (قده) به الاول من قولى الخلاف، وهما المحكى عن المبسوط والمحكى عن ابن الجنيد.

(3) الوسائل الباب – 46 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 و 3 و 4.

(4) الوسائل الباب – 2 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 1.

(5) الوسائل الباب – 1 و 9 – من أبواب القسم والنشوز.