جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص161
أشار في المسالك بقوله: ” إذا أقرع بينهن وتمت النوبة فلا حاجة إلى إعادة القرعة، بل يراعى ما اقتضته من الترتيب الاول وجوبا أو استحبابا هذا إذا أوجبنا القسمةمطلقا أو أراد العود إليها على الاتصال، أما لو أعرض عنهن مدة طويلة ففي وجوب البناء على الترتيب السابق نظر، لان القسمة الحاضرة حق جديد لا تعلق له بالسابق، بل يحتمل سقوط اعتباره وإن عاد على الاتصال حيث لا نوجبها مطلقا، لان كل دور على هذا التقدير له حكم برأسه “.
قلت: يمكن دعوى ظهور النص والفتوي في اتحاد القسم، سواء قلنا بوجوبه ابتداء أو بعد الشروع، وعدم وجوبه على الزوج على الثاني بعد إتمام الدور لا ينافي تعينه بالكيفية التي وقعت أولا وإن لم يكن متسحقا ” عليه، ضرورة كونه قسما على كل حال، ولعله لذا كان خيرة المصنف وجوب التسوية على الترتيب مع قوله بالوجوب بالشروع.
بل لعل ذلك هو الوجه فيما احتمل من وجوب الترتيب أيضا فيما لو أساء وبدأ بواحدة من غير قرعة بناء على وجوبها ثم أقرع بين الباقيات، فان عصيانه لعدم مراعأة القرعة لا ينافي صدق كونه قسما وتعين الحق للباقيات في غير الليلة التي ظلم بها، فيجب عليه حينئذ ذلك الترتب لتشخص القسم بما وقع وإن ظلم في الاولى، والوجه الاخر سقوط اعتبار البدأة شرعا، فتعتبر القرعة كما لو أبتدأ بالقسم،بل في المسالك هو أجود وإن كان لا يخفى عليك الحال بعد الاحاطة بما ذكرناه، والله العالم (و) كيف كان ف (- الواجب في القسمة المضاجعة) بأن ينام قريبا منها على النحو المعتاد معطيا لها وجهه كذلك في جملة من الليل، بحيث يعد معاشرا بالمعروف لا هاجرا وإن لم يتلاصق الجسمان (لا المواقعة) التي لا تجب عليه إلا في أربعة أشهر مرة، وليست مقدورة في كل وقت، فهي حينئذ حق له متى أراده فعله بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ظاهرهم المفروغية من ذلك، وهو كذلك بالنسبة إلى المواقعة التى دل عليه – مضافا إلى الاصل وغيره – خبر إبراهيم