جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص159
الدور، بل في القواعد بناء أصل المسألة – أي القسم بالقرعة أو الاختيار – على الوجوب ابتداء وعدمه، ولعله لاجتماع حقوقهن عليه على الاول بخلافه على الثاني، فانه لاحق لاحد منهن عليه، فحينئذ له الابتداء بمن شاء منهن، نعم يتجه القرعة في الثاني مع تعددهن لثبوت الحق لهن بالمبيت عند إحداهن.
لكن في محكي المبسوط بعد التصريح بالوجوب بالشروع قال: ” فأما إن أراد أنى يبتدئ بواحدة منهن فيجب عليه القسم، لانه ليس واحدة منهن أولى بالتقديم من الاخرى، فعليه أن يقسم بينهن بالقرعة، فمن خرجت بالقرعة قدمها، هذا هو الاحوط، وقال قوم: قدم من شاء منهن، وكان وجهه ما أشرنا إليه من أنه وإن كان لا حق لهن إلا أنه مخاطب بقسمة العدل بينهن إن أراد القسمة، ولا تتحقق إلا بمعاملتها قسمة الحق بين مستحقيه، ولا ريب في الاحتياج في ترجيج الاولمن المتسحقين لمثل هذا الحق الذي لا يمكن استيفاؤه إلا بالترتيب إلى مرجح، وليس إلا القرعة، والامر بالقسمة للزوج منصرف إلى الكيفية المتعارفة في قسمة أمثال ذلك، وحينئذ فالمتجه وجوب القرعة على القولين، لكن ذكروا في كيفيتها أنه إذا كانتا اثنتين كفت القرعة مرة واحدة، لان الثانية تعينت وإن كن ثلاثا إحتيج إلى قرعتين الاولى لتعيين الاولى منهن والثانية لتعيين إحدى الباقيتين وإن كن أربعا احتيج إلى القرعة ثلاث مرات، كما هو واضح “.
قلت: يمكن الاكتفاء بالقرعة الواحدة من أول بأن يكتب ليلة كل واحدة منهن في ورقة ثم يقرع فتكون ليلة كل واحدة منهن ما في ورقتها، وظاهرهم عدم الحاجة في القرعة للواحدة، وإن قلنا بوجوب القسم ابتداء لتعيين ليلتها من الاربع مع فرض التشاح مع الزوج، ولعله لوجوب تعيين الاولى منهن لها في الفرض، لكونها ذلت حق تطالب من هو متمكن منه، ودعوى أنه واحدة من الاربع لا الاولى منهن فان له أن يتزوج في تلك الليلة من بزاحمها فيها يدفعها وضوح الفرق بين وجود المزاحم وعدمه، كدعوى أنه هو المزاحم، لان الزائد له، ضرورة عدم كون المراد من كون الفاضل له أنه حق له، فانه لا يتصور استحقاقه على نفسه، بل المراد منه عدم استحقاق أحد عليه، فلا يتصور