پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص156

فتأمل جيدا، فانه دقيق نافع، والله العالم.

وعلى كل حال (ف‍) – قد بان لك أن مقتضى القول الاول أن (من) كان (له زوجة واحدة ف‍) – ان (لها ليلة) واحدة (من أربع، وله ثلاث يضعها حيث يشاء) ولو عند مملوكاته (وللاثنتين ليلتان) وله ليلتان يضعهما حيث يشاء (وللثلاث ثلاث، والفاضل) وهو ليلة واحدة (له) يضعها حيث يشاء (و) وأما (لو كان له أربع فلكل واحدة ليلة، بحيث لا يحل له الاخلال بالمبيت) في إحداهن (إلا مع العذر) العقلي أو الشرعي المرجح على أداء حقها المسقطين لادائه أوله ولقضائه (أو السفر) منه أو منها على الوجه الذي ستعرف الحال فيه (أو إذنهن أو إذن بعضهن فيما يختص به الاذنة) إذ لا سلطان لها على غير حقها، كما أنه بان لك جميع ما يتفرع على الاقوال الثلاثة بحيث لا يحتاج إلى الايضاح والاطناب.

وكيف كان فلا خلاف في عدم جواز جعل القسمة – سواء قلنا بوجوبها ابتداء أو بالشروع – أنقص من ليلة، لكونها خلاف المأثور، بل خلاف ما دل على استحقاقها ليلة (1) ولو عند القسمة، ولتعسر ضبط أجزاء الليل، ولما في قسمته من تنغصالعيش، كما لا خلاف في جوازها ليلة ليلة.

(و) إنما الكلام في أنه (هل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة ؟ قيل) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه وجماعة: (نعم) يجوز للاصل وإطلاق الامر بالقسمة (2) مع عدم العول والجور فيها، ولا شئ منهما في المفروض، بل ربما كان ذلك أصلح لهن وأتم لمطلوبهن، بل وللزوج خصوصا مع تهعغباعد أمكنتهن على وجه يشق عليه ليلة ليلة.

(والوجه) عند المصنف وجماعة (اشتراط) جوازه ب‍ (- رضاهن) فلا يجوز مع عدمه، لخبر سماعة (3) ” سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج

(1) الوسائل الباب – 1 و 5 و 9 – من أبواب القسم والنشوز.

(2 و 3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 4 – 8.