جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص153
المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال: يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها ” وفي خبر شهاب بن عبد ربه (1) قلت لابي عبد الله عليه السلام: ” ما حق المرأة على زوجها ؟ قال: يسد جوعتها، ويستر عورتها، ولا يقبح لها وجها، فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها “.
وفي خبر العرزمي (2) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها، ثم قالت: فما حقها عليه ؟ قال يكسوها من العري ويطعمها من الجوع، وإن أذنبت غفر لها، فقالت: فليس عليه شئ غير هذا ؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوجت أبدا ثم ولت ” الحديث، وفي خبر يونس بن عمار (3) قال: ” زوجني أبو عبد الله عليه السلام جارية كانت لاسماعيل ابنه، فقال: أحسن إليها، فقلت: وما الاحسان إليها ؟ قال: أشبع بطنها، واكس جنبها، واغفر ذنبها ” إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى.
ودعوى تخصيص هذه النصوص بما سمعته من أدلة القسمة واضحة المنع، ضرورة قصورها عن ذلك، بل عدم دلالة كثير منها على المدعى، فان الامر بالمعاشرة بالعمروف لا يقتضي وجوب المبيت – ولو كانت واحدة – في كل أربع ليال ليلة واحدة، وإن سلم كونه من المعروف لكن من المعلوم عدم وجوب كل معروف معها، وإنما المسلم وجوبه ما أدى تركه إلى الظلم والجور عليها ونحو ذلك، كما هو واضح.
والتأسي بالنبي صلى الله عليه واله وسلم – بعد معلومية عدم وجوب القسم عليه، ولذا أذن له بايواء من يشاء منهن واعتزال من شاء (4) – لا محل له.
(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب النفقات الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 84 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.
(3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب النفقات الحديث 8 من كتاب النكاح.
(4) سورة الاحزاب: 33 – الاية 51.