جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص139
ظاهر الخلاف الاجماع عليه، ضرورة كون المتجه فيه التحالف، من غير فرق بين أن يختلفا قيمة أولا، لان كلا منهما مدع منكر كما في نظائره، وأصالة براءته من غير العين التي يدعيها معارض بأصالة عدم استحقاقها غير العين التي تدعيها بالعقد.
أللهم إلا أن يريدوا الاختلاف في جنس لم يتعلق غرض بعينه، وإنما المراد منه القيمة، كما لو اختلفا في كون المهر مأة دينار أو مأة درهم بعد أن كان المتفق عليهما من النقد، فانه يمكن أن يكون ذلك نحو الاختلاف في القدر باعتبار عدم تعلق الغرض بخصوص الدرهم أو الدينار، وإنما المراد المقدار، فيكون القول قول الزوج الذي هو مدعي النقيصة، وربما يومئ إلى ذلك تمثيلهم له بذلك، لا ما إذا كان الاختلاف في أنه دار مثلا أو حيوان فانه لا وجه لتقديم قول الزوج المنفيبالاصل، كالدعوى المقابلة له، كما هو واضح، والله العالم.
هذا كله في الاختلاف في أصل المهر أو قدره أو جنسه أو وصفه.
(أما لو اعترف) أي الزوج (بالمهر ثم ادعى تسليمه ولابينة ف) – لاإشكال ولا خلاف معتدا به في أن (القول قول المرأة مع يمينها)، لاصالة عدم التسليم من غير فرق بين ما قبل الدخول وبعده، نعم قد سمعت سابقا جملة من النصوص (1) وفيها الصحيح وغيره دالة على أن القول قوله مع الدخول، وهي مطرحة أو منزلة على ما إذا كانت عادة بتقديم المهر على وجة يكون الظاهر مع الزوج، فتخرج حينئذ هذه الاخبار دليلا على تقديم الظاهر على الاصل، بل ربما جمع بين المحكي عن صداق الخلاف أن بتقديم قولها الاجماع والاخبار وعن نفقاته أن بتقديم قوله الاجماع والاخبار بذلك أيضا فيحمل الثاني على جريان العادة بالتقديم، والاول على خلافه إلا أنه مع ذلك لا يخلو من بحث أيضا.
والله العالم.
(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب المهور.