جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص136
حسن إن تجبه بانكار التسمية، وإلا كان لها أيضا مهر المثل بيمينها على نفيالتسمية، كما هو واضح.
(ولو اختلفا في قدره) بأن ادعت الامرأة تسمية الزائد والرجل الناقص (أو) اختلفا في (وصفه) بعد الاتفاق على جنسه أي نوعه على وجه ترتفع الجهالة القادحة فيه ثم ادعت المرأة زيادة وصف آخر مثلا وأنكر هو ذلك (ف) – لا ريب في أن (القول قوله أيضا) كما هو المشهور بين الاصحاب، بل هو كالمجمع عليه، بل ربما حكاه عليه بعضهم، لاصالة البراءة من الزائد ومن الوصف الذي هو بمنزلة دعوى الاشتراط، ولصحيح أبي عبيدة (1) عن الباقر عليه السلام ” في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مأة دينار وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك، قال: القول قول الزوج مع يمينه “.
وجعل بعضهم من الاختلاف في الوصف الاختلاف في التعجيل والتأجيل أو زيادة الاجل، لمعارضة أصالة عدم التأجيل وزيادته بأصالة عدم الزيادة في المهر، فان التأجيل نقص في المهر وعدمه زيادة فيه، والاصل عدمها، وهكذا في كل وصف يقتضي زيادة المهر مضافا إلى أصالة عدم اشتغال الذمة الان مثلا في الاختلاف في الاجل، وفيه منع واضح ومخالفة للمعلوم في غير المقام من عدم معارضة أصالة عدم ذكر الاجلأو زيادته بأصالة عدم الزيادة باعتبار ورودها عليه.
ومن الغريب ما في المسالك من تفسير عبارة المصنف بدعوى الامرأة استحقاقها عليه من جهة المهر مأة دينار سواء كان ذلك جميعه أو بعضه، ثم حكى عن مشهور الاصحاب تقديم قول الزوج وذكر الصحيح المزبور إلى أن قال: ” ولا فرق بين كون مدعاه مما يبذل مهرا عادة لا مثالها وعدمه عندنا، لعموم الادلة – ثم قال -: ومقتضى إطلاق الاصحاب والرواية أنه لا يستفسر هنا بكون ذلك تسمية أم من مهر المثل، وللبحث في ذلك مجال، لانه لو كان بعد الدخول مع اتفاقهما على عدم التسمية فالواجب مهر المثل، فإذا كان الذي يعترف به أقل منه فدعواه في قوة
(1) الوسائل الباب – 18 – من أبواب المهور الحديث 1.