پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص132

(الطرف الرابع في التنازع) (وفيه مسائل:) (الاولى) (إذا اختلفا في أصل) استحقاق (المهر) وعدمه (ف‍) – لا ريب في أن (القول قول الزوج مع يمينه) بلا خلاف (ولا اشكال) إذا كان ذلك (قبل الدخول) للاصل بل الاصول السالمة عن المعارض، (لاحتمال تجرد العقد عن المهر) الذي قد عرفت عدم اعتباره في صحته، بل قيل: مقتضى الاصل تجرده، ولذا كان الاصل التفويض لو وقع الاختلاف بينهما في التسمية وعدمها بلا خلاف ولا إشكال أيضا، نعم قد يظهر من بعض العامة التحالف، ومرجعه إلى حكم التفويض أيضا،وعلى كل حال فلا إشكال في الحكم المزبور.

(لكن الاشكال لو كان) الاختلاف بينهما في أصل استحقاق المهر وعدمه (بعد الدخول ف‍) – المشهور كما في كشف اللثام أن (القول قوله أيضا نظرا إلى البراءة الاصلية) لاحتمال أن ذلك قد كان بانكاح أبيه وهو صغير معسر، فيكون المهر على أبيه، وإنكاح سيده لانه رق سابقا فيكون المهر في ذمة السيد، بل في الرياض الحكم بذلك قطعا مع ثبوت انتفاء التفويص باتفاقهما عليه أو البينة أو ما في معناها، لجواز كون المسمى دينا في ذمة الزوجة أو عينا في يدها، فلا يكون العقد المشتمل على التسمية بمجرده مقتضيا لاشتغال ذمة الزوج بشئ من المهر وظاهرا، مع احتماله أيضا لاصالة البراءة المرجحة على أصالة عدم التسمية، مع أن فرض