پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص129

إليه نصف المال الذي دفع مهرا، بل هو كذلك لو دفعه عن الصبي الموسر تبرعا أو ضمنه عنه كذلك، بل لا فرق بين الولد والاجنبي في ذلك فضلا عن الكبير كما لا فرق بين الولد وبين الاجنبي.

ومنه يعلم الوجه في قول المصنف: (فرع) (لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد رجع الولدبنصف المهر، ولم يكن للوالد انتزاعه منه، لعين ما ذكرناه في الصغير) ولكن في المتن (وفي المسألتين تردد) وكذا في القواعد، لكن في الدفع عن الكبير ولدا كان أو أجنبيا، بل في محكى التحرير الحكم برجوع النصف للوالد كما في القواعد، ولعل ذلك كله لان دفع الوالد إنما هو للوفاء عما في ذمة الولد تحقيقا أو تقديرا، كما في الصبي المعسر الذى كان ينبغي صيرورة العوض في ذمته مقابل البضع الذي ملكه على حسب المعاوضات، كما يومئ إليه التعبير في النصوص (1) بضمان الوالد المشعر بكونه كالضمان عنه، فمع الطلاق الذي هو فسخ عقد النكاح يعود النصف إلى من دفعه وفاء، نحو الفسخ بالعيب في البيع الذى دفع فيه الثمن عن ذمة المشترى تبرعا مثلا.

ومن هنا جزم في القواعد بأنه ” لو طلق الولد قبل أن يدفع الاب عن الصبي المعسر سقط النصف عن ذمة الاب والابن، ولم يكن للابن مطالبة الاب بشئ ” بل في كشف اللثام ” أنه ظاهر، لانه بضمانه تمام المهر للامرأة لا يثبت للابن عليه شئ، وإنما ينتقل إليه المهر بدفعه عنه إليها، كما أن المديون لا يطالب الضامن عنه بشئ إذا أبرأه المضمون له، نعم لو كان المهر عينا للاب ملكتها المرأة بالاصداقوإن لم تقبضها، فإذا طلقها رجع إليه لا إلى الاب نصفها “.

(1) الوسائل الباب 28 – من أبواب المهور – 0 -.