پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص125

خلافا لما عن الشيخ من المنع عند الجهل بالقدر في قول (وكذا لو تزوجها بمهر فاسد واستقر لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صح) لذلك (ولو لم تعلم كميته، لانه إسقاط للحق، فلم يقدح فيه الجهالة) التي لا دليل يعارض العمومات (و) غيرها على ما نعيتها، نعم (لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول) بناء على وجوبه به (لم يصح، لعدم الاستحقاق) حينئذ، فهو إبراء مما لم يجب، مع احتمال أن يقال:إنه مع تحقق استحقاق أن تستحق بالعقد مثلا يصح له إسقاط ذلك الاستحقاق لكنه ليس إبراء من مهر المثل، فتأمل، والله العالم.

(تتمة:) (إذا زوج ولده الصغير فان كان له مال فالمهر على الولد، وإن كان فقيرا) أي لم يكن له مال (فالمهر في عهدة الوالدو) حينئذ ف‍ (- لو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته) لانه من ديونه (سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص، ففي صحيح الفضل بن عبد الملك (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب، قال: لا، قلت: على من الصداق ؟ قال: على الاب إن كان ضمنه لهم، وإن يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال، فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ” وموثق عبيد (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهر ضمن أم لم يضمن ” وخبر علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى عليه السلام ” سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير فدخلالابن بامرأته على من المهر ؟ على الاب ؟ قال: المهر على الغلام، وإن لم يكن له شئ فعلي الاب ضمن ذلك عن ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير “

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 28 – من أبواب المهور الحديث 2 – 1 – 4.