پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص124

(الثاني) قد عرفت فيما مضي أن المولى عليها (إذا زوجها الولي بدون مهر المثل) لا لمصلحة كان لها عدم إجازة المهر، بل والعقد في وجه تقدم الكلام في ذلك مفصلا، ولكن في المتن هنا (قيل: يبطل المهر ولها مهر المثل، وقيل: يصح المسمى وهو أشبه) بعمومات الولاية وبما ثبت كتابا (1) وسنة (2) من أن له العفو عن المهر وهو مناف لما اختاره سابقا، أللهم إلا أن يحمل على الصحة التى لا تنافى اعترضها، فلاحظ وتأمل.

وفي المسالك ” أن المختار صحة العقد ولزوم المسمى مع المصلحة وثبوت الخيار لها فيه مع عدمها، فان فسخت فلها مهر المثل مع الدخول كالمفوضة – إلى أن قال: – ولو كان المولى عليه ذكرا وزوجه الولي بأكثر من مهر المثل فالاقوى وقوفه على الاجازة لعقد الفضولي بالنسبة إلى المسمى، فان أبطله ثبت مهر المثل كالسابق، ويتخير الاخر حينئذ في العقد، هذا إذا كان الصداق من مال الولد، فلو كان من مال الاب جاز، لانه لا تخيير للولد حينئذ، وإن دخل في ملكالولد ضمنا ” وظاهره الفرق في الحكم بينهما، وفيه نظر يعرف مما قدمناه سابقا فلاحظ وتأمل.

(الثالث) (لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن) أو غيره مما يعتبر فيه العد والكيل والذرع (فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح) لعموم أدلة الابراء (3)

(1) سورة البقرة: 2 – الاية 237.

(2) الوسائل الباب – 52 – من أبواب المهور.

(3) الوسائل الباب – 41 – من أبواب المهور.